responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 98

بتكبيرة الإحرام، و يقرأ الحمد و الشمس و ضحاها، فإذا فرغ من القراءة كبّر و يرفع يديه مع كلّ تكبيرة و قنت و قال:

اللّهمّ أهل الكبرياء و العظمة، و أهل الجود و الجبروت، و أهل التقوى و المغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، و لمحمد (صلّى اللّه عليه و آله) ذخرا و كرامة و مزيدا، أن تصلّي على محمّد و آل محمّد، و أن تدخلني في كلّ خير أدخلت فيه محمدا و آل محمد، و أن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا و آل محمد عليه و (عليهم السلام)، اللّهمّ إنّا نسألك خير ما سألك عبادك الصالحون، و نستعيذ بك من شرّ ما استعاذ منه عبادك المخلصون.

ثم يكبّر و يقول مثل ذلك حتى يستكمل ستّ تكبيرات بعد القراءة ثم يركع بالسادسة [36/ أ] فإذا نهض إلى الثانية و استوى قائماً قرأ الحمد و هل أتاك حديث الغاشية ثم يكبّر بعد القراءة خمسا يقنت بين كلّ تكبيرتين بما ذكرنا و يركع بالخامسة و إذا فرغ من الصلاة صعد المنبر فخطب بالنّاس و الخطبة بعد الصلاة بلا خلاف، و المكلّف مخيّر بين سماع الخطبة و الانصراف و السّماع أفضل. [1]

و عند الشافعيّة يخرج الإمام إلى الصحراء و الناس معه و ينادي الصلاة جامعة و ينوي و يعقد بتكبيرة الإحرام فيقرأ أوّلا دعاء الاستفتاح و يكبّر سبع تكبيرات زائدة في الأولى و خمسا في الثانية و يقول بين تكبيرتين سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبير و يقرأ سورة (ق) في الأولى و (اقتربت) في الثانية و يرفع اليدين في هذه التكبيرات ثمّ يخطب بعد الصلاة كخطبة الجمعة لكن يكبّر تسعا قبل الخطبة الأولى و سبعا قبل الثانية، و عند الحنفية يصلى الامام بالناس ركعتين يكبّر في الأولى تكبيرة الإحرام و ثلاثا بعدها ثم يقرأ الفاتحة و سورة معها و يكبّر تكبيرة الرّكوع ثم ابتدأ في الركعة الثانية بالقراءة و إذا فرغ منها كبّر ثلاثا و كبّر رابعة يركع بها، و هذا قول ابن مسعود قالوا هو اختيار علمائنا، و عامّة البلاد إنّما يعمل اليوم بقول عبد اللّه بن عباس و هو أن يكبّر سبعا في الأولى و خمسا في الثانية يبدأ بالتكبير يرفع يديه في تكبيرات العيد و يخطب بعد الصلاة خطبتين.

لنا إنّ هذه الصلاة إمّا واجبة بعد تكامل شرائطها كما ذهبنا إليه و دللنا عليه و امّا ندب كما ذهب إليه الآخرون و قد دلّ الدّليل على وجوبها كما مرّ فمن قال بوجوبها قال بما ذكرنا


[1] الغنية: 95.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست