responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 99

كيفيّتها و من لم يقل بوجوبها قال بغير ما ذكرنا فمن قال بوجوبها و قال بغير ما ذكرنا من كيفيتها كان خارجا عن الإجماع فيكون باطلا.

«و إذا اجتمع عيد و جمعة وجب حضورهما» [1] وفاقا للشافعي و أبي حنيفة، و قد روي أنّه إذا حضر العيد سقط عند فرض الجمعة و هو مخيّر إن شاء حضر و إن شاء ترك و اختاره الشيخ أبو جعفر في مسائل خلافه. [2]

لنا ظاهر القرآن إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ [3]، و طريقة الاحتياط يقتضي ذلك أيضا.

«و يستحبّ فعلها لمن لم تتكامل له شرائط وجوبها و لا يجب قضاؤها إذا [36/ ب] فاتت و لا يفوت حتى يزول الشمس.

و لا يجوز التّنفّل و قيل يكره يوم العيد قبل صلاة العيد و بعدها حتّى تزول الشّمس للإمام و المأموم» [4] و قال الشافعي: للمأموم لا للإمام، و قال أبو حنيفة: يكره قبلها و لا يكره بعدها. [5]

فصل في كيفيّة صلاة الكسوف و الآيات العظيمة

و هي واجبة عندنا خلافا لجميع الفقهاء فإنّها عندهم مسنونة. [6] و قد دللنا على وجوبها فيما تقدّم فلا نعيده.

«و هي عشر ركعات بأربع سجدات، يركع بعد القراءة، فإذا رفع رأسه من الرّكوع قرأ، فإذا فرغ ركع، هكذا حتى تكمّل خمس ركعات، و لا يقول: سمع اللّه لمن حمده إلّا في رفع الرّأس من الركعة الخامسة، ثم يسجد سجدتين و ينهض فيصنع كما صنع أوّلا، و لا يقول: سمع اللّه لمن حمده إلّا في رفع الرّأس من الرّكعة العاشرة ثم يسجد سجدتين و يتشهّد». [7]

و عند الشافعيّة: أقلّها ركعتان في كلّ ركعة ركوعان و قيامان و أكملها أن يقرأ في القيام الأوّل بعد الفاتحة سورة البقرة و في الثانية آل عمران و في الثالثة النساء و في الرابعة المائدة و


[1] الغنية: 96.

[2] الخلاف: 1/ 673 مسألة 448.

[3] الجمعة: 9.

[4] الغنية: 95.

[5] الخلاف: 1/ 665 مسألة 438.

[6] الخلاف: 1/ 677 مسألة 450.

[7] الغنية: 96.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست