responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 590

و منها: أن لا يكون والدا من ولده، و إن كان غنيّا عن ماله، و لا عبدا من سيّده، بلا خلاف، [1]، إلّا من داود فإنّه قال: يقطع الوالد و العبد [2].

و منها: أن يكون مقدار المسروق ربع دينار فصاعدا، أو قيمة ذلك ممّا يتموّل عادة أو شرعا، سواء كان محرزا بنفسه، و هو الذي إذا ترك لم يفسد، كالثياب و الحبوب اليابسة، أو لم يكن كذلك، كالفواكه و اللحوم، سواء كان أصله الإباحة كالخشب و القصب و الطين، و ما يعمل من الأواني، و ما يستخرج من المعادن، أو لم يكن كذلك كالأثاث و الثّياب [3]، وافقنا في النّصاب مذهب الشافعي و الأوزاعي، و أحمد.

و قال داود و أهل الظاهر: يقطع بقليل الشيء و كثيره، و لا حدّ لأقله. و قال الحسن البصري: القطع في نصف دينار فصاعدا، و قال [أبو حنيفة]: القطع في عشرة دراهم فصاعدا، فإن سرق من غيرها قوّم بها [4].

إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المنقوشة يجب القطع بلا خلاف بيننا و بين الشافعي، و إن كان تبرأ من ذهب المعادن الذي يحتاج إلى سبك أو علاج فلا قطع، و إن كان ذهبا خالصا غير مضروب فإنّه يقطع عندنا بدلالة عموم الأخبار الواردة في أنّ القطع في ربع دينار، و عنده فيه وجهان [5].

و إذا سرق ما قيمته ربع دينار، وجب القطع، سواء كان محرزا بنفسه، أو لم يكن لما روي من عبد اللّه بن عمر أنّ النبي (عليه السلام)، سئل عن التمر المعلّق فقال: من سرق منه بعد أن يؤويه الحريز إذا بلغ ثمنه ربع دينار، ففيه القطع. و أما قوله (عليه السلام): لا قطع في ثمر و لا كثر فمحمول على أنّه إذا لم يكن في حرز، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: إنّما يجب القطع فيما كان محرزا بنفسه، فأمّا الأشياء الرطبة و الطبيخ فلا قطع فيه بحال [215/ ب] [6].

كلّ جنس يتمول في العادة ففيه القطع، سواء كان أصله الإباحة أو غير الإباحة، فما لم يكن على الإباحة كالثياب و الأثاث و الحبوب، و ما أصله الإباحة كالصيود على اختلافها إذا كانت مباحة، و كذلك الجوارح المعلّمة، و الخشب و الحطب، و ما يعمل من الطين، و الزجاج


[1] الغنية: 430.

[2] الخلاف: 5/ 447 مسألة 44- 45.

[3] الغنية: 430.

[4] الخلاف: 5/ 411 مسألة 1.

[5] الخلاف: 5/ 414 مسألة 2.

[6] الخلاف: 5/ 415 مسألة 3.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست