responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 589

أجمعوا على الثمانين [1].

إذا تقيّأ خمرا، أقيم عليه الحدّ، و أما بالرائحة فلا. و قال ابن مسعود: يقام عليه الحدّ بها.

و قال الشافعي و جميع الفقهاء: لا يقام الحدّ بالقيء و الرائحة [2].

الحدّ الذي يقام بالسوط حدّ الزنا و حدّ القذف بلا خلاف، و حدّ شرب الخمر عندنا.

مثل ذلك. و للشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه. و المنصوص له: أنّه يقام بالأيدي و النعال و أطراف الثياب لا بالسوط [3].

و يقتل المعاود لشرب المسكر في الثالثة [4]، و في الخلاف: من شرب الخمر، وجب عليه الحدّ، إذا كان مكلفا بلا خلاف، فإن تكرر منه ذلك قبل أن يقام عليه الحدّ، أقيم عليه حدّ واحد بلا خلاف، و إن شرب فحدّ، ثم شرب فحدّ، ثم شرب فحد ثم شرب رابعا قتل في الرابعة. و قال جميع الفقهاء: لا يقتل، و انما يقام عليه الحدّ، بالغا ما بلغ.

يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية و أخبارهم ما رواه سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب [5]، [215/ أ] أن النبي (عليه السلام) قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب الخمر فاقتلوه [6].

و حكم شارب الفقّاع حكم شارب الخمر، و قد ثبت تحريم شربه فيما مضي، و كلّ من قال بذلك أوجب فيه حكم [حد] الخمر و القول بأحد الأمرين دون الآخر خروج عن الإجماع.

و حكم التائب من ذلك قبل ثبوته أو بعده حكم التائب من الزّنا و غيره، ممّا يوجب حدا للّه تعالى، و لا يتعلّق به حق لآدمي، و قد تقدّم.

و يضرب الرّجل على ظهره، و كتفه و هو عريان، و المرأة في ثيابها [7].

فصل في حدّ السرقة

يجب القطع على من ثبت كونه سارقا بشروط:

منها: أن يكون مكلّفا.


[1] الخلاف: 5/ 490 مسألة 7.

[2] الخلاف: 5/ 492 مسألة 8،

[3] الخلاف: 5/ 496 مسألة 12.

[4] الغنية: 429.

[5] قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي، أبو سعيد، و يقال: أبو إسحاق المدني ولد عام الفتح و مات (86 ه). تهذيب التهذيب: 8/ 311 رقم 630.

[6] الخلاف: 5/ 473 مسألة 1.

[7] الغنية: 429.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست