إذا تقيّأ خمرا، أقيم عليه الحدّ، و أما بالرائحة فلا. و قال ابن مسعود: يقام عليه الحدّ بها.
و قال الشافعي و جميع الفقهاء: لا يقام الحدّ بالقيء و الرائحة [2].
الحدّ الذي يقام بالسوط حدّ الزنا و حدّ القذف بلا خلاف، و حدّ شرب الخمر عندنا.
مثل ذلك. و للشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه. و المنصوص له: أنّه يقام بالأيدي و النعال و أطراف الثياب لا بالسوط [3].
و يقتل المعاود لشرب المسكر في الثالثة [4]، و في الخلاف: من شرب الخمر، وجب عليه الحدّ، إذا كان مكلفا بلا خلاف، فإن تكرر منه ذلك قبل أن يقام عليه الحدّ، أقيم عليه حدّ واحد بلا خلاف، و إن شرب فحدّ، ثم شرب فحدّ، ثم شرب فحد ثم شرب رابعا قتل في الرابعة. و قال جميع الفقهاء: لا يقتل، و انما يقام عليه الحدّ، بالغا ما بلغ.
يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية و أخبارهم ما رواه سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب [5]، [215/ أ] أن النبي (عليه السلام) قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب الخمر فاقتلوه [6].
و حكم شارب الفقّاع حكم شارب الخمر، و قد ثبت تحريم شربه فيما مضي، و كلّ من قال بذلك أوجب فيه حكم [حد] الخمر و القول بأحد الأمرين دون الآخر خروج عن الإجماع.
و حكم التائب من ذلك قبل ثبوته أو بعده حكم التائب من الزّنا و غيره، ممّا يوجب حدا للّه تعالى، و لا يتعلّق به حق لآدمي، و قد تقدّم.
و يضرب الرّجل على ظهره، و كتفه و هو عريان، و المرأة في ثيابها [7].