الجواز إلى الاصفرار عند الشافعيّة فإذا غربت خرج وقت العصر [1].
لنا قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ [18/ ب] [2] «و هذا يقتضي أنّ وقت الظهر و العصر ممتدّ من دلوك الشّمس إلى غسق الليل و دلوك الشّمس هو ميلها بالزّوال إلى أن تغيب، بلا خلاف بين أهل اللغة و التّفسير، يقال: دلكت الشّمس إذا مالت» [3]، فيكون من زوال الشمس إلى غروبها وقت الصلاة و لا صلاة بين زوال الشمس و غروبها إلّا الظهر و العصر فيجب أن يكون وقت الصلاتين إلّا أنّ الأوّل مقدار أربع ركعات اختصّ بالظهر و الآخر مقدار أربع ركعات إلى الغروب اختصّ بالعصر و ما بينهما مشترك إلّا أنّ الظهر قبل العصر.
و أيضا قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ[4]. و المراد به الفجر لأنّه في الطرف الأوّل من النّهار و الظهر و العصر لأنّهما في طرفه الثاني و للنهار وسط و هو نصفه حين استوت الشمس في كبد السّماء و طرفه الأوّل من طلوع الفجر إلى استواء الشمس و ليس فيه إلّا صلاة الفجر إلّا أنّه اختص به إلى قبيل طلوع الشمس و خرج منه من طلوع الشمس إلى الزّوال بدليل و هو الإجماع و طرفه الثاني من الزّوال إلى غروب الشّمس ليس فيه إلّا الظّهر و العصر فاختص بهما.
و أيضا «جواز صلاة العصر بعرفة عقيب الظّهر بالاتّفاق دليل على أنّ ذلك أوّل وقتها.
و ما رواه ابن عباس أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) جمع بين صلاتين في الحضر لا لعذر يدلّ على اشتراك الوقت و قوله (لا لعذر) يدل على أنّه فعل كلّ صلاة في وقتها المختصّ بها لأنّ فعل الصلاة في وقتها المختصّ بها لا يفتقر إلى عذر».
و إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب فإذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات دخل وقت العشاء الآخرة و اشترك الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف اللّيل مقدار أداء صلاة العشاء الآخرة فيخرج وقت المغرب و يخلص ذلك المقدار للعشاء الآخرة [5].
و عند الشافعية يمتدّ وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق [6] و هو الحمرة التي يلي الشمس عندهم و عندنا، و عند أبي حنيفة هو البياض الذي في الأفق بعد