و على ما ذكرناه فإذا طلّق الرجل زوجته، أو مات عنها، و تزوجت و جاءت بولد لستّة أشهر فصاعدا من يوم دخل الثاني بها فهو لاحق به، و إن أتت لأقلّ من ستّة أشهر الحق بالأوّل إن كانت مدّة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها، و ان كانت مدّة ذلك أكثر من سنة لم يلحق به، و لا يحلّ للرجل الاعتراف بالولد في الموضع الذي قلناه لأنه لا يلحق به فيه [1].
في الخلاف للشيخ: ليس للرجل أن يجبر زوجته على إرضاع ولدها شريفة كانت أو مشروفة، و موسرة كانت أو معسرة، لأنّه لا دليل عليه، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال مالك: له إجبارها إذا كانت معسرة دنيّة، و ليس له ذلك إذا كانت شريفة موسرة.
و قال أبو ثور: له إجبارها عليه بكل حال لقوله تعالى وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ و هذا خبر معناه الأمر [2].
و البائن إذا كان لها ولد يرضع، و وجد الزوج من يرضعه تطوعا، و قالت الأم: أريد أجرة المثل، كان له نقل الولد عنها لقوله تعالى وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ[3] و به قال أبو حنيفة و قوم من أصحاب الشافعي. و منهم من قال: المسألة على قولين: أحدهما:
ما قلناه. و الثاني: ليس له نقله عنها، و يلزمه أجرة المثل. و هو اختيار أبي حامد [4].
و إذا بانت المرأة من الرجل، و لها ولد منه، و ان كان طفلا لا يميّز فهي أحقّ به بلا خلاف، و إن كان طفلا لا يميّز- و هو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها إلى حدّ البلوغ- فان كان ذكرا فالأب أحقّ به، و إن كان أنثى فالأمّ أحقّ به ما لم تتزوج، فان تزوجت فالأب أحق بها.
و واقفنا أبو حنيفة في الجارية. و قال في الغلام: الأم أحقّ به حتى يبلغ حدا يأكل و يشرب و يلبس بنفسه فيكون أبوه أحقّ بها.
و قال الشافعي: يخيّر بين أبويه، فإن اختار أحدهما سلم إليه. و به قال علي (عليه السلام) فيما رووه.
و قال مالك: إن كانت جارية فأمّها أحقّ بها حتى تبلغ و تتزوج و يدخل بها الزوج، و