responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 511

و أسمائهم فلم نطل الكلام بذكرهم مرتين.

و على ما ذكرناه فإذا طلّق الرجل زوجته، أو مات عنها، و تزوجت و جاءت بولد لستّة أشهر فصاعدا من يوم دخل الثاني بها فهو لاحق به، و إن أتت لأقلّ من ستّة أشهر الحق بالأوّل إن كانت مدّة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها، و ان كانت مدّة ذلك أكثر من سنة لم يلحق به، و لا يحلّ للرجل الاعتراف بالولد في الموضع الذي قلناه لأنه لا يلحق به فيه [1].

في الخلاف للشيخ: ليس للرجل أن يجبر زوجته على إرضاع ولدها شريفة كانت أو مشروفة، و موسرة كانت أو معسرة، لأنّه لا دليل عليه، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

و قال مالك: له إجبارها إذا كانت معسرة دنيّة، و ليس له ذلك إذا كانت شريفة موسرة.

و قال أبو ثور: له إجبارها عليه بكل حال لقوله تعالى وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ و هذا خبر معناه الأمر [2].

و البائن إذا كان لها ولد يرضع، و وجد الزوج من يرضعه تطوعا، و قالت الأم: أريد أجرة المثل، كان له نقل الولد عنها لقوله تعالى وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ [3] و به قال أبو حنيفة و قوم من أصحاب الشافعي. و منهم من قال: المسألة على قولين: أحدهما:

ما قلناه. و الثاني: ليس له نقله عنها، و يلزمه أجرة المثل. و هو اختيار أبي حامد [4].

و إذا بانت المرأة من الرجل، و لها ولد منه، و ان كان طفلا لا يميّز فهي أحقّ به بلا خلاف، و إن كان طفلا لا يميّز- و هو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها إلى حدّ البلوغ- فان كان ذكرا فالأب أحقّ به، و إن كان أنثى فالأمّ أحقّ به ما لم تتزوج، فان تزوجت فالأب أحق بها.

و واقفنا أبو حنيفة في الجارية. و قال في الغلام: الأم أحقّ به حتى يبلغ حدا يأكل و يشرب و يلبس بنفسه فيكون أبوه أحقّ بها.

و قال الشافعي: يخيّر بين أبويه، فإن اختار أحدهما سلم إليه. و به قال علي (عليه السلام) فيما رووه.

و قال مالك: إن كانت جارية فأمّها أحقّ بها حتى تبلغ و تتزوج و يدخل بها الزوج، و


[1] الغنية: 387.

[2] الخلاف: 5/ 129 مسألة 33.

[3] الطلاق: 6.

[4] الخلاف: 5/ 130 مسألة 34.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست