responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 512

إن كان غلاما فأمّه أحق به حتى يبلغ [1].

و إذا تزوجت الأمّ [187/ أ] سقط حقّها من حضانة الولد. و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي. و قال الحسن البصري: لا يسقط حقّها بالنكاح.

لنا بعد إجماع الإمامية ما روي أن امرأة قالت: يا رسول اللّه إنّ ابني هذا كان بطني له و عاء، و ثديي له سقاء، و حجري له حواء، و إنّ أباه طلّقني، و أراد أن ينزعه منيّ، فقال لها رسول اللّه: أنت أحق به ما لم تنكحي [2].

و إذا طلّقها زوجها عاد حقّها من الحضانة، لأنّ النبي (عليه السلام) علّق ذلك بالتزويج، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: لا يعود لأنّ النكاح أبطل حقّها [3].

و إذا طلّقها طلقة رجعية، لم يعد حقّها، و إن طلقها بائنا عاد، بدلالة أن الرجعيّة في حكم الزوجة، و به قال أبو حنيفة و المزني. و قال الشافعي: يعود على كلّ حال [4].

فصل في النفقات

نفقة الزوجات مقدّرة، و هي مدّ، قدره رطلان و ربع.

و قال الشافعي: إن كان الزوج موسرا فمدّان، و ان كان متوسطا فمدّ و نصف، و إن كان معسرا فمدّ واحد، و الاعتبار بالزوج، و المدّ عنده رطل و ثلث.

و قال مالك: نفقة الزوجة غير مقدّرة، بل عليه لها الكفاية، و الاعتبار بها لا به.

و قال أبو حنيفة: نفقتها غير مقدّرة و الاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الأقارب و الاعتبار بها لا به [5].

و إذا كان الزوج كبيرا، و الزوجة صغيرة لا يجامع مثلها، فلا نفقة لها، لأنّ الأصل براءة الذمّة و لا دليل على وجوب نفقتها عليه، و به قال أبو حنيفة، و هو أحد قولي الشافعي الصحيح عندهم. و القول الآخر أنّ لها النفقة [6].

و إذا كانت الزوجة كبيرة و الزوج صغيرا فلا نفقة لها و إن بذلت التمكين. و هو أحد قولي


[1] الخلاف: 5/ 131 مسألة 36.

[2] الخلاف: 5/ 132 مسألة 38.

[3] الخلاف: 5/ 133 مسألة 39.

[4] الخلاف: 5/ 134 مسألة 40.

[5] الخلاف: 5/ 112 مسألة 3.

[6] الخلاف: 5/ 113 مسألة 4.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست