و إذا تزوجت الأمّ [187/ أ] سقط حقّها من حضانة الولد. و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي. و قال الحسن البصري: لا يسقط حقّها بالنكاح.
لنا بعد إجماع الإمامية ما روي أن امرأة قالت: يا رسول اللّه إنّ ابني هذا كان بطني له و عاء، و ثديي له سقاء، و حجري له حواء، و إنّ أباه طلّقني، و أراد أن ينزعه منيّ، فقال لها رسول اللّه: أنت أحق به ما لم تنكحي [2].
و إذا طلّقها زوجها عاد حقّها من الحضانة، لأنّ النبي (عليه السلام) علّق ذلك بالتزويج، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: لا يعود لأنّ النكاح أبطل حقّها [3].
و إذا طلّقها طلقة رجعية، لم يعد حقّها، و إن طلقها بائنا عاد، بدلالة أن الرجعيّة في حكم الزوجة، و به قال أبو حنيفة و المزني. و قال الشافعي: يعود على كلّ حال [4].
فصل في النفقات
نفقة الزوجات مقدّرة، و هي مدّ، قدره رطلان و ربع.
و قال الشافعي: إن كان الزوج موسرا فمدّان، و ان كان متوسطا فمدّ و نصف، و إن كان معسرا فمدّ واحد، و الاعتبار بالزوج، و المدّ عنده رطل و ثلث.
و قال مالك: نفقة الزوجة غير مقدّرة، بل عليه لها الكفاية، و الاعتبار بها لا به.
و قال أبو حنيفة: نفقتها غير مقدّرة و الاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الأقارب و الاعتبار بها لا به [5].
و إذا كان الزوج كبيرا، و الزوجة صغيرة لا يجامع مثلها، فلا نفقة لها، لأنّ الأصل براءة الذمّة و لا دليل على وجوب نفقتها عليه، و به قال أبو حنيفة، و هو أحد قولي الشافعي الصحيح عندهم. و القول الآخر أنّ لها النفقة [6].
و إذا كانت الزوجة كبيرة و الزوج صغيرا فلا نفقة لها و إن بذلت التمكين. و هو أحد قولي