لنا قوله تعالى مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. [1][2]
إذا أحضر ستّين مسكينا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام أو أطعمهم إياه، سواء قال:
ملّكتكم أو أعطيتكم فإنّه يكون جائزا على كل حال إذا كانوا بالغين. و به قال أهل العراق.
و قال الشافعي: إن أطعمهم لا يجزيه؛ لأنّه لا يملكهم؛ لأنّ أكلهم يزيد و ينقص، و إن قال: أعطيتكم، أو خذوه، لا يجزي، لأنه ما ملكهم، و إن قال: [174/ أ] ملّكتكم بالسوية ففيه وجهان. [3]