responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 476

ذلك. و للشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها: ما قلناه. و الثاني: يحتاج أن ينوي كلّ ليلة. و الثالث: يحتاج أن ينوي ذلك أول ليلة. [1]

و إذا أطعم يجب أن يدفع إلى ستّين مسكينا، و لا يجوز أن يدفع حقّ مسكينين إلى مسكين، لا في يوم واحد و لا في يومين، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: إن أعطى مسكينا واحدا كل يوم حقّ مسكين في ستّين يوما حقّ ستّين مسكينا أجزأه، و إن أعطى في يوم واحد حق مسكينين لم يجزه، و عندنا يجوز هذا مع عدم المسكين.

لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً [2] و قوله و في كفارة اليمين إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ [3] فاعتبر العدد فلا يجوز الإخلال به كما لا يجوز الإخلال بالإطعام، و أيضا فطريقة الاحتياط تقتضي ذلك؛ لأن ما اعتبرناه مجمع على جوازه. [4]

يجب أن يدفع إلى كلّ مسكين مدّان، و المدّ رطلان و ربع بالعراقي، في سائر الكفّارات. و قال الشافعي: مدّ في جميع ذلك، و هو رطل و ثلث، إلّا فدية الأذى خاصّة فإنّه مدّان.

و قال أبو حنيفة: إن أخرج تمرأ و شعيرا فإنه يدفع إلى كل مسكين صاعا- أربعة أمداد- و المدّ: رطلان و إن أخرج طعاما فنصف صاع، و في الزبيب روايتان [5].

كلّ ما يسمّى طعاما يجوز إخراجه في الكفّارة. و روى أصحابنا أن أفضله الخبز و اللحم، و أوسطه الخبز و الزيت، و أدونه الخبز و الملح. و قال الشافعي: لا يجوز إلّا الحبّ، فأمّا الدقيق و السويق و الخبز فإنّه لا يجزي.

و قال الأنماطي من أصحابه: يجزيه الدقيق.

و كذا الخلاف في الفطرة، قالوا: لأنّ النبي (عليه السلام) أوجب صاعا من تمر أو شعير أو طعام، و لم يذكر الدقيق و لا الخبر [6].

و يجب أن يطعم ما يغلب على قوته و قوت أهله.

و قال الشافعي: يجب أن يطعم من غالب قوت البلد.


[1] الخلاف: 4/ 556 مسألة 54.

[2] المجادلة: 4.

[3] المائدة: 89.

[4] الخلاف: 4/ 559 مسألة 59.

[5] الخلاف: 4/ 560 مسألة 62.

[6] الخلاف: 4/ 563 مسألة 66.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست