responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 457

و هذا النكاح أعني نكاح المتعة مباح لا خلاف بين أصحابنا و به قال علي (عليه السلام) على ما رواه أصحابنا. و روي ذلك عن ابن مسعود و جابر بن عبد اللّه و سلمة بن الأكوع [1] و أبي سعيد الخدري و ابن عباس و المغيرة بن شعبة [2] و معاوية بن أبي سفيان [3] و سعيد بن جبير و مجاهد، و عطاء، خلافا لجميع الفقهاء.

لنا ما يدل على مذهبنا أوّلا أنّ الأصل الإباحة، و التحريم يحتاج إلى دليل شرعي قطعي، و أيضا فإنّ هذا النكاح كان مباحا في عهد النبي (عليه السلام) بلا خلاف و إنّما ادّعي النسخ [167/ أ] و على من ادعاه الدليل، و قوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [4] و هذا ممّا طاب له منهنّ، و قوله فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [5] و في قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى، و لفظة الاستمتاع لا تفيد عند الإطلاق إلّا نكاح المتعة [6].

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المراد بالاستمتاع الالتذاذ هاهنا و الانتفاع دون العقد المخصوص بدليل أنّ قوله وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ يتناول عقد الدوام بلا خلاف.

قلنا: لا يجوز حمل الاستمتاع على ما ذكر لأمرين: أحدهما: أنّه يجب حمل الألفاظ الواردة في القرآن على ما يقتضيه العرف الشرعي، دون الوضع اللغويّ، على ما تبيّن في أصول الفقه، و الثاني: أن الالتذاذ لا اعتبار به في وجوب المهر، لأنّا لو قدّرنا ارتفاعه عمن وطئ زوجته و لم يلتذّ، لأن نفسه كرهتها، أو لغير ذلك، لوجب المهر بالاتفاق، فثبت أن المراد ما قلناه.

و أمّا إباحته تعالى بالآية نكاح الدوام، فغير مناف لما ذكرناه، من إباحة نكاح المتعة، لأنّه سبحانه عمّ الأمرين جميعا، لقوله:


[1] سلمة بن عمرو بن الأكوع، أبو إياس، و أبو عامر، المدنيّ، شهد بيعة الرضوان، روى عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و روى عنه: ابنه إياس، و بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي، و الحسن بن محمّد بن الحنفيّة و غيرهم، مات بالمدينة سنة 74 و هو ابن 80 سنة. تهذيب الكمال: 11/ 301 رقم 2462.

[2] المغيرة بن شعبة ابن أبي عامر بن مسعود توفّى سنة (49) بالكوفة، أنظر ترجمته في تهذيب الكمال: 28/ 369 رقم 6132.

[3] معاوية بن صخر بن حرب أميّة، أسلم يوم الفتح، و استخلفه أبو بكر على الشام و لم يزل واليا عليه خلافة عمر و عثمان و لم يبايع عليّا (عليه السلام) فكان وقعة صفّين و توفّى سنة (60). أسد الغابة: 4/ 433 الرقم 4977.

[4] النساء: 3.

[5] النساء: 24.

[6] الخلاف: 4/ 340 مسألة 119.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست