responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 452

و أمّا الزوج إذا نشز على المرأة و كره المقام معها و هي راغبة [1] فيه فلا بأس أن تبذل له على استدامة المقام معه شيئا من مالها، و تسقط عنه فرض نفقتها و الليلة التي لها منه، و يصطلحها على ذلك قال اللّه تعالى وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً [165/ أ] فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ [2].

و الشقاق بين الزوجين يكون بأن يكره كل واحد منهما صاحبه، و يقع بينهما الخصام، و لا يستقر بينهما صلح لا على طلاق، و لا على مقام من غير شقاق، فأيّهما رفع الخبر إلى الحاكم، فعليه أن يبعث رجلين مأمونين أحدهما من أهل الزوج و الآخر من أهل المرأة ينظران بينهما، فإن أمكنهما الإصلاح نجزاه، و إن رأيا أنّ الفرقة أصلح، أعلما الحاكم بذلك ليرى رأيه.

و ليس له إجبار الزوج على الطلاق إلّا أن يمنع من حقوق الزوجة واجبا عليه قال اللّه تعالى وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا [3] [4].

إذا انشزت المرأة، ضربها بنفس النشوز. و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، و الثاني: إنّه لا يحلّ له حتى تصرّ و تقيم عليه.

و ظاهر الآية يدل على أنّ الضرب لنفس النشوز لأنّه قال وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ إلى قوله وَ اضْرِبُوهُنَّ المراد و اضربوهن لنشوزهن [5].

بعث الحكمين في الشقاق على سبيل التحكيم، لا على سبيل التوكيل، و به قال عليّ (عليه السلام) و ابن عباس، و هو أحد قولي الشافعي. و القول الآخر أنّ ذلك على سبيل التوكيل. و به قال أبو حنيفة.

لنا أن ظاهر قوله تعالى فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا يدل على التحكيم لأنّه لم يقل وكيلا من أهله.

و أيضا فإن الخطاب إذا ورد مطلقا فيما طريقه الأحكام كان منصرفا إلى الأئمة و القضاة كقوله تعالى وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [6] و


[1] في النسخة: فهي راضية فيه.

[2] النساء: 128.

[3] الغنية: 352- 353.

[4] النساء: 35.

[5] الخلاف: 4/ 415 مسألة 8.

[6] المائدة: 38.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست