قال الشيخ في الخلاف في مسألة النكاح لا يقف على الإجازة: إذا تزوج الأمة بغير إذن سيّدها بطل النكاح، و قال فيها أيضا: و قد روي أصحابنا أن تزويج العبد خاصة يقف على إجازة مولاه [و]، له فسخه. و رووا أنّهم (عليهم السلام) قالوا: إنّما عصى مولاه و لم يعص اللّه [1].
و إذا مات السيّد أو باع العبد، فالوارث أو المبتاع بالخيار بين إمضاء العقد و فسخه، و كذا لو [أ] عتق الأمة، كان الخيار لها في ذلك، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، و إذا حصل الرضا من هؤلاء، لم يكن لهم بعد الرضا خيار [2].
و إذا زوج عبده بأمة غيره فالطلاق بيد الزوج، و الولد- ان لم يكن هناك شرط أنّه رقّ لأحد السيدين- بينهما في الملك على السواء، و من زوج عبده بأمته استحب له أن يعطيها شيئا من ماله، و الفراق بينهما بيده، يأمر كلّ واحد منهما باعتزال صاحبه و ليس للزوج طلاق على كلّ حال، بدليل إجماع الإمامية.
و ان كانت الزوجة ممّن يصح الدخول بها لبلوغها تسع سنين فصاعدا و تسلّمها الزوج، لزمه إسكانها، و الإنفاق في كسوتها و إطعامها بالمعروف، و لزمها طاعته في نفسها، و ملازمة منزله، فإن عصته و هي مقيمة فيه، و عظها و خوّفها اللّه تعالى، فإن لم يؤثر ذلك هجرها بالإعراض عنها، أو اعتزال الفراش، أو تحويل الوجه عنها فيه، فان لم تؤثر ذلك ضربها ضربا رفيقا غير مؤثر في جسدها، و لا يترك ما تضطر إليه من غذاء أو لباس.
فإن خرجت من منزله بغير إذنه أو بإذنه و امتنعت من العود، سقط عنه فرض نفقتها و كان له ردّها إليه و إن كرهت، فتأديبها بما قدّمناه، قال اللّه تعالى وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ[4] و قال كثير من أهل التفسير معنى تَخٰافُونَ تعلمون، و من لم يقل ذلك، و حمل الخوف على ظاهره، لا بد أن يضمر: و علمتم ذلك منهنّ، لأنّ بمجرّد الخوف من النشوز و قبل حصوله، لا يفعل شيء من ذلك ممّا ذكرناه.