فصل و يكره للحرّ أن يتزوج بأمة و هو يجد طول الحرّة و لا يخاف العنت [1].
و في الخلاف: لا يجوز للحرّ المسلم تزويج الأمة إلّا بشروط ثلاثة: أن تكون مسلمة أوّلا، و أن لا يجد طولا، و يخاف العنت. بدلالة قوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ[2] و به قال ابن عباس و جابر و مالك و الشافعي.
و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا يحلّ له إلّا بشرط واحد، و هو أن لا يكون عنده حرّة، و إن كانت تحته حرّة لم يحلّ، و به قال قوم من أصحابنا. و قال قوم: يجوز له نكاحها مطلقا كالحرّة [3].
يجوز للحرّ أن يتزوج بأمتين، و لا يزيد عليهما.
و قال الشافعي: لا يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة، و إن نكح بأمة و تحته أمة فنكاح الثانية باطل.
و قال أبو حنيفة: إذا لم يكن تحته حرّة فله أن يتزوج أربع إماء إمّا بعقد واحد أو أكثر [4].
و للعبد أن ينكح أربع إماء، أو حرّتين، أو حرّة و أمتين و لا يجوز أن أن ينكح أمة على حرّة إلّا برضا الحرّة.
و قال الشافعي: له نكاح أمة و أمتين، و نكاح أمة على حرّة، و حرّة على أمة.
و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك إلّا إذا كانت تحته حرّة، فإنّه لا يجوز له نكاح أمة، كالحرّ [5].
إذا كانت عنده حرّة، و أذنت له في تزويج أمة، جاز عند أصحابنا. و خالف جميع الفقهاء في ذلك، فقالوا: لا يجوز و إن أذنت [6].
لا يجوز للحرّ أن يتزوج أمة، و لا للحرّة أن تتزوج عبدا إلّا بإذن السيد، فإن فعلا ذلك بغير إذنه، كان العقد موقوفا على إجازته، و الولد حرّ مع الإذن، ورق مع عدمه [7].