responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 447

الفقير خاتم و نحوه [1].

و عليه إجماع الصحابة و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

و قال مالك: يستحب أن يمتّعها و به قال الليث و ابن أبي ليلى.

لنا قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا [2] و هذا أمر يقتضي الوجوب، و قوله تعالى لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ [3] قال الشافعي: المستحب من ذلك خادم، فإن لم يقدر فمقنعة، و إن لم يقدر فثلاثون درهما [4].

في الخلاصة: المتعة غير مقدرة و الأولى أن يكون شيئا نفيسا على حسب حالهما و حسن أن يكون قدر ثلاثون درهما فصاعدا.

و قال أبو حنيفة: قدر المتعة ثلاثة أثواب درع و خمار و ملحفة تمام ثيابها، فإن كان نصف مهر مثلها أقلّ من ذلك نقصا منه ما نشاء، ما لم يبلغ بالنقص أقلّ من خمسة دراهم و هو نصف أقل ما يكون صداقا [5].

إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا، صحّ العقد بلا خلاف، و يجب عليه الوفاء بما سمّى لها، و هو بالخيار فيما شرط لأبيها [6].

و قال الشافعي: المهر فاسد، و لها مهر المثل. و هو نقل المزني من الأمّ، و قال في القديم:

الكلّ للزوجة و به قال مالك [7].

و لو أصدقها و شرط ألّا يتزوج عليها و لا يتسرّى، يصح النكاح و الصداق، و بطل الشرط لأنّه شرط خالف الكتاب و السنّة فكان باطلا [8].

و قال الشافعي: المهر فاسد و يجب مهر المثل، و أمّا النكاح فصحيح [9].

و لو شرط أن لا يسافر بها، لكان الأولى الوفاء بذلك لقوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم.


[1] الغنية: 349.

[2] الأحزاب: 49.

[3] البقرة: 236.

[4] الخلاف: 4/ 374 مسألة 15- 16.

[5] الخلاف: 4/ 376 مسألة 16.

[6] الغنية: 349.

[7] الخلاف: 4/ 387 مسألة 31.

[8] الغنية: 349.

[9] الخلاف: 4/ 388 مسألة 32.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست