و عليه إجماع الصحابة و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال مالك: يستحب أن يمتّعها و به قال الليث و ابن أبي ليلى.
لنا قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا[2] و هذا أمر يقتضي الوجوب، و قوله تعالى لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ[3] قال الشافعي: المستحب من ذلك خادم، فإن لم يقدر فمقنعة، و إن لم يقدر فثلاثون درهما [4].
في الخلاصة: المتعة غير مقدرة و الأولى أن يكون شيئا نفيسا على حسب حالهما و حسن أن يكون قدر ثلاثون درهما فصاعدا.
و قال أبو حنيفة: قدر المتعة ثلاثة أثواب درع و خمار و ملحفة تمام ثيابها، فإن كان نصف مهر مثلها أقلّ من ذلك نقصا منه ما نشاء، ما لم يبلغ بالنقص أقلّ من خمسة دراهم و هو نصف أقل ما يكون صداقا [5].
إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا، صحّ العقد بلا خلاف، و يجب عليه الوفاء بما سمّى لها، و هو بالخيار فيما شرط لأبيها [6].
و قال الشافعي: المهر فاسد، و لها مهر المثل. و هو نقل المزني من الأمّ، و قال في القديم: