و إذا شرط في النكاح أو فيه و في الصداق معا خيار المدّة [163/ ب] بطل النكاح و الصداق، لأنّ ثبوت النكاح حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية، و ليس في الشرع ما يدلّ على ثبوت ذلك ها هنا [1] و به قال الشافعي.
و لو شرط الخيار في الصداق وحده لم يبطل النكاح و صحّ الشرط و الصداق لقوله (عليه السلام):
المؤمنون عند شروطهم، و هذا شرط لا يخالف الكتاب و السنّة [3]. و للشافعي في صحّة النكاح قولان: فإذا قال: يصحّ، فله في الصداق ثلاثة أوجه: أحدها: يصح المهر و الشرط معا، كما قلناه، و الثاني يبطلان معا، و الثالث: يبطل الشرط دون الصداق [4].
و من السنّة في عقد الدوام الخطبة قبله بلا خلاف إلّا من داود فإنّه قال واجبة [5].
و قال الشافعي: يستحب أن يخطب [ب] كلمات عند الإيجاب، و يستحب للزوج مثل ذلك عند القبول [6].
و الإعلان به، و الوليمة.
و اجتماع الناس سنّة [7] و هو أحد قولي الشافعي، و الآخر أنّها واجبة [8].
لنا أن الأصل براءة الذمّة و شغلها بإيجاب شيء من ذلك يحتاج إلى دليل [9].
يستحب الحضور للوليمة، و ليس بواجب أي وليمة كانت، و ظاهر مذهب الشافعي أن الإجابة في جميع الولائم واجبة، و هل هو من فروض الأعيان، أو من فروض الكفايات. فيه وجهان و له قول آخر: إنّه مستحب [10].
فصل لا يجوز للحرّ أن يجمع في عقد الدوام بين أكثر من أربع حرائر، أو أمتين،
و لا للعبد أن يجمع بين أكثر من أربع إماء أو حرّتين [11].