responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 448

و إذا شرط في النكاح أو فيه و في الصداق معا خيار المدّة [163/ ب] بطل النكاح و الصداق، لأنّ ثبوت النكاح حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية، و ليس في الشرع ما يدلّ على ثبوت ذلك ها هنا [1] و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يبطل الشرط، و النكاح بحاله [2].

و لو شرط الخيار في الصداق وحده لم يبطل النكاح و صحّ الشرط و الصداق لقوله (عليه السلام):

المؤمنون عند شروطهم، و هذا شرط لا يخالف الكتاب و السنّة [3]. و للشافعي في صحّة النكاح قولان: فإذا قال: يصحّ، فله في الصداق ثلاثة أوجه: أحدها: يصح المهر و الشرط معا، كما قلناه، و الثاني يبطلان معا، و الثالث: يبطل الشرط دون الصداق [4].

و من السنّة في عقد الدوام الخطبة قبله بلا خلاف إلّا من داود فإنّه قال واجبة [5].

و قال الشافعي: يستحب أن يخطب [ب] كلمات عند الإيجاب، و يستحب للزوج مثل ذلك عند القبول [6].

و الإعلان به، و الوليمة.

و اجتماع الناس سنّة [7] و هو أحد قولي الشافعي، و الآخر أنّها واجبة [8].

لنا أن الأصل براءة الذمّة و شغلها بإيجاب شيء من ذلك يحتاج إلى دليل [9].

يستحب الحضور للوليمة، و ليس بواجب أي وليمة كانت، و ظاهر مذهب الشافعي أن الإجابة في جميع الولائم واجبة، و هل هو من فروض الأعيان، أو من فروض الكفايات. فيه وجهان و له قول آخر: إنّه مستحب [10].

فصل لا يجوز للحرّ أن يجمع في عقد الدوام بين أكثر من أربع حرائر، أو أمتين،

و لا للعبد أن يجمع بين أكثر من أربع إماء أو حرّتين [11].


[1] الغنية: 349- 350.

[2] الخلاف: 4/ 292 مسألة 59.

[3] الغنية: 350.

[4] الخلاف: 4/ 388 مسألة 33.

[5] الغنية: 350.

[6] الخلاف: 4/ 293 مسألة 61.

[7] الغنية: 350.

[8] الخلاف: 4/ 405 مسألة 1.

[9] الغنية: 350.

[10] الخلاف: 4/ 405 مسألة 2 من كتاب الوليمة.

[11] الغنية: 350.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست