و إن لم يكن المعتق باقيا فالميراث لولده الذكور منهم دون الإناث، و من أصحابنا من قال: إنّ ولد المعتقة لا يقوم[ون] مقامها في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا [1]، خلافا لجميع الفقهاء [2].
فإن لم يكن للمعتق أولاد فالميراث لعصبته، و أولاهم الإخوة، ثم الأعمام، ثم بنو العم [3].
و الولاء لا يثبت مع وجود واحد من ذوي الأنساب قريبا كان أو بعيدا، ذا سهم كان أو غير ذي سهم، عصبة كان أو غير عصبة أو من يأخذ بالرحم، و قال الشافعي:
إذا لم يكن [له] عصبة مثل الابن أو الأب أو الجدّ أو العمّ أو ابن العمّ الذين يأخذون الكلّ بالتعصيب، أو الذي يأخذ بالفرض، و التعصيب مثل: بنت و عمّ، أو أخت و عمّ، أو بنت و أخ فإن المولى يرث، و المولى له حالتان: حالة يأخذ الكلّ و حالة يأخذ النّصف، و ذلك إذا كان معه واحد ممن يأخذ النّصف، مثل البنت، و الأخت، و الزوج، فان لم يكن مولى [151/ ب] فعصبة المولى، فان لم يكن عصبة المولى فلبيت المال. [4]
الولاء يجري مجرى النسب، يرثه من يرث من ذوي الأنساب على حدّ واحد، إلّا الإخوة و الأخوات من الأمّ، أو من يتقرب بها من الجد و الجدة و الخال و الخالة و أولادهما.
و في أصحابنا من قال: إنه لا ترث النساء من الولاء شيئا، و إنّما يرث الذكور من الأولاد و العصبة.
و قال الشافعي: أولي العصبات يقدّم، ثم الأولى فالأولى بعد ذلك، على ما ذكر في النسب سواء، و عنده الابن أولى من الأب، و أقوى منه بالتعصيب، ثم الأب أولى من الجد، ثم الجد أولى من الأخ، ثم الأخ أولى من ابن الأخ، و ابن الأخ أولى من العم، و العم أولى من ابن العم.
و به قال أكثر الفقهاء.
و لا يرث [أحد] من البنات و لا الأخوات مع الإخوة شيئا يدل على مذهبنا بعد إجماع الإمامية قوله (عليه السلام): الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع و لا يوهب. [5]