responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 414

امرأة و أمّ و أخ و جدّ، للمرأة الربع، و للأمّ الثلث بالفرض، و الباقي ردّ عليها.

و عن ابن مسعود: للمرأة الربع، و للأمّ السدس، و الباقي بين الجدّ و الأخ [151/ أ].

و روي انه جعلها من أربعة: للمرأة سهم، و للأمّ سهم، و للأخ سهم، و للجدّ سهم، و هي مربعة ابن مسعود. [1]

المسألة المشركة [2] زوج و أمّ و أخوان لأب و أمّ، و أخوان لأمّ، عندنا للزوج النصف، للأمّ الثلث بالفرض، و الباقي بالردّ.

و قال الشافعي: للزوج النصف، و للأمّ السدس، و للأخوين للأم الثلث، و يشركهم بنو الأب و الأم، و لا يسقطون و صاروا بنوا الأمّ معا، و به قال في الصحابة عمر حين سئل عنه فقال: للزوج النصف و للامّ السدس و للأخوين للأمّ الثلث فقال الاخوان من الأب و الأمّ:

هب أنّ أبانا عير بالفلاة [3] أ لسنا من أمّ واحد فشرّك بينهم فلهذا سمّيت المسألة مشركة، و به قال عثمان و ابن مسعود و زيد و في الفقهاء مالك و النخعي و الثوري.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: للزوج النصف و للامّ السدس و للأخوين للأمّ الثلث و يسقط الاخوان للأب و للأمّ، و به قال ابن عباس و أبيّ بن كعب و في الفقهاء ابن [أبي] ليلى و أحمد [4].

فصل في الولاء

و إن لم يكن أحد ممّن قدّمنا ذكره من الورّاث، كان ميراثه لمن أعتقه تبرعا، لا فيما يجب عليه من الكفّارات، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة [5]، خلافا لهم فإنّهم قالوا: الولاء لمن أعتق سواء كان متبرعا أو غير متبرّع [6].

لنا بعد إجماع الإمامية، أن الولاء حكم شرعيّ يفتقر ثبوته إلى دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدلّ على ثبوته في الموضع الذي اختلفنا فيه فوجب نفيه.


[1] الخلاف: 4/ 129- مسألة 150.

[2] بفتح الراء كما ضبطها بعض أى المشرك فيها، و بكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا كما ضبطها بعض آخر أي المشتهرة بذلك عند الفرضيين.

[3] في المبسوط للسرخسي: 29/ 155 هب أبانا كان حمارا و كذا أحكام القرآن للجصّاص: 2/ 116.

[4] الخلاف: 4/ 102 مسألة 112 مع مغايرة و تلخيص.

[5] الغنية: 326.

[6] أنظر الخلاف: 4/ 547 مسألة 36.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست