responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 413

و ذهب عمر و ابن مسعود: إلى أن للزوج النصف، و للأخت النصف، و للأمّ السدس، و للجدّ السدس، تصير المسألة من ثمانية، لأنهما لا يفضلان الامّ على الجدّ و رووا عن عليّ أن للزوج النصف و للأمّ الثلث، و للأخت النصف، و للجدّ السدس، لأنه يفضل الامّ على الجدّ، فتكون المسألة من تسعة.

و ذهب زيد إلى أنّ للزوج النصف و للأمّ الثلث و للجدّ السدس و للأخت النصف أيضا يضاف إلى سدس الجدّ، فتكون المسألة بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين.

قيل: إنّما سمّيت هذه المسألة اكدريّة لأنّ المرأة ماتت و خلّفت و كان اسمها اكدرة.

و قيل: لأنها كدّرت المذهب على زيد بن ثابت لأنه ناقض أصله في هذه المسألة في موضعين: أحدهما انه فرض للأخت [مع الجد]، و الأخت مع الجدّ لا يفرض لها، و أعال المسألة مع الجدّ، و الجدّ عصبة و من مذهبه أن لا يعال العصبة. [1]

أخ لأب و أمّ، و أخ لأب، وجد، المال بين الأخ للأب و الامّ نصفين. و ذهب أبو بكر إلى أن المال للجدّ، و به قال أبو حنيفة.

و ذهب عمرو ابن مسعود إلى مثل ما قلناه و يسقط الأخ للأب.

و ذهب زيد بن ثابت إلى أنّ المال بينهم أثلاثا، للجدّ الثلث، و للأخ للأب الثلث، ثم يعاد الثلث الذي للأخ للأب إلى الأخ للأب و الأمّ، فيكون له الثلثان. [2]

أخت لأب و أمّ، و أخ لأب، و جد، المال بين الجدّ و الأخت من الأب و الأمّ.

و ذهب أبو بكر و من تابعة إلى أن المال للجدّ، و ذهب عمرو ابن مسعود إلى انه بين الأخت للأب و الأمّ و بين الجدّ نصفين.

و روي عن علي (عليه السلام) أنّ للأخت النصف و الباقي بين الجد و الأخ نصفين.

و ذهب زيد بن ثابت إلى أن للجدّ خمسين، لأنّ المسألة من خمسة: للجدّ سهمان و للأخت سهم و للأخ سهمان ثم يأخذ الأخت من الأخ لأمّ النصف فيصير لها سهمان و نصف و يبقى نصف سهم للأخ فيضرب اثنان في خمسة فيكون عشرة: للجدّ أربعة و للأخت خمسة و يبقى سهم للأخ و هذه تسمّى عشاريّة زيد [3].


[1] الخلاف: 4/ 95 مسألة 107.

[2] الخلاف: 4/ 97 مسألة 108.

[3] الخلاف: 4/ 98 مسألة 109.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست