و ذهب عمر و ابن مسعود: إلى أن للزوج النصف، و للأخت النصف، و للأمّ السدس، و للجدّ السدس، تصير المسألة من ثمانية، لأنهما لا يفضلان الامّ على الجدّ و رووا عن عليّ أن للزوج النصف و للأمّ الثلث، و للأخت النصف، و للجدّ السدس، لأنه يفضل الامّ على الجدّ، فتكون المسألة من تسعة.
و ذهب زيد إلى أنّ للزوج النصف و للأمّ الثلث و للجدّ السدس و للأخت النصف أيضا يضاف إلى سدس الجدّ، فتكون المسألة بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين.
قيل: إنّما سمّيت هذه المسألة اكدريّة لأنّ المرأة ماتت و خلّفت و كان اسمها اكدرة.
و قيل: لأنها كدّرت المذهب على زيد بن ثابت لأنه ناقض أصله في هذه المسألة في موضعين: أحدهما انه فرض للأخت [مع الجد]، و الأخت مع الجدّ لا يفرض لها، و أعال المسألة مع الجدّ، و الجدّ عصبة و من مذهبه أن لا يعال العصبة. [1]
أخ لأب و أمّ، و أخ لأب، وجد، المال بين الأخ للأب و الامّ نصفين. و ذهب أبو بكر إلى أن المال للجدّ، و به قال أبو حنيفة.
و ذهب عمرو ابن مسعود إلى مثل ما قلناه و يسقط الأخ للأب.
و ذهب زيد بن ثابت إلى أنّ المال بينهم أثلاثا، للجدّ الثلث، و للأخ للأب الثلث، ثم يعاد الثلث الذي للأخ للأب إلى الأخ للأب و الأمّ، فيكون له الثلثان. [2]
أخت لأب و أمّ، و أخ لأب، و جد، المال بين الجدّ و الأخت من الأب و الأمّ.
و ذهب أبو بكر و من تابعة إلى أن المال للجدّ، و ذهب عمرو ابن مسعود إلى انه بين الأخت للأب و الأمّ و بين الجدّ نصفين.
و روي عن علي (عليه السلام) أنّ للأخت النصف و الباقي بين الجد و الأخ نصفين.
و ذهب زيد بن ثابت إلى أن للجدّ خمسين، لأنّ المسألة من خمسة: للجدّ سهمان و للأخت سهم و للأخ سهمان ثم يأخذ الأخت من الأخ لأمّ النصف فيصير لها سهمان و نصف و يبقى نصف سهم للأخ فيضرب اثنان في خمسة فيكون عشرة: للجدّ أربعة و للأخت خمسة و يبقى سهم للأخ و هذه تسمّى عشاريّة زيد [3].