و قال جميع الفقهاء: للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، و الباقي للعصبة [1].
اختان من أب و أمّ، و أخت من أب، و ابن أخ من أب، للأختين الثلثان بلا خلاف، و الباقي عندنا ردّ عليهما، و عندهم الباقي لابن الأخ من الأب لأنّه عصبة، و لا شيء للأخت من الأب [2].
اختان من أب و أمّ، و أخ و أخت لأب، للأختين الثلثان بلا خلاف و الباقي عندنا ردّ عليهما، و عندهم الباقي للأخ و الأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين [3].
ثلاث أخوات متفرقات، و عصبة، للأخت من الأب و الأمّ النصف، و للأخت للأمّ السدس، و الباقي ردّ على الأخت من الأب و الامّ. و من أصحابنا من قال: ردّ عليهما لأنّهما ذوا سهام [4].
لا ترث واحدة من الجدات مع الولد. و قال جميع الفقهاء: للجدّة السدس مع الولد [5].
للجدّة من قبل الأمّ نصيب الأمّ إذا لم يكن غيرها؛ الثلث و الباقي ردّ عليها كما يردّ على الأمّ.
و إن اجتمعت جدّتان: جدّة أمّ، و جدّة أب، كان للجدّة من قبل الأمّ الثلث، و للجدّة من قبل الأب الثلثان، كلّ واحد يأخذ نصيب من يتقرب به. و قال الفقهاء كلّهم: لها السدس، فان اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين [6].
أمّ الأمّ ترث و إن علت بالإجماع، و أمّ أب الأمّ ترث عندنا و لا ترث عندهم، و أمّ أمّ الأب ترث و إن علت بالإجماع، و أمّ أب الأب ترث عندنا إلّا أن يكون هناك من هو أقرب منها. و للشافعي فيه قولان: أحدهما: أنها ترث- و هو الصحيح عندهم- و به قال أبو حنيفة و أصحابه. و الثاني أنّها لا ترث [149/ ا] [7].
أمّ أمّ أمّ هي أمّ أب أب صورتها: كان لها ابن ابن ابن، و بنت بنت بنت فتزوج ابن ابن ابنها ببنت بنت البنت، فجاءت بولد، فهي أمّ أمّ أمّ و أمّ أب أب، فإذا مات المولود ترث بالسببين معا عندنا على حسب استحقاقها.