responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 408

و قال جميع الفقهاء: للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، و الباقي للعصبة [1].

اختان من أب و أمّ، و أخت من أب، و ابن أخ من أب، للأختين الثلثان بلا خلاف، و الباقي عندنا ردّ عليهما، و عندهم الباقي لابن الأخ من الأب لأنّه عصبة، و لا شيء للأخت من الأب [2].

اختان من أب و أمّ، و أخ و أخت لأب، للأختين الثلثان بلا خلاف و الباقي عندنا ردّ عليهما، و عندهم الباقي للأخ و الأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين [3].

ثلاث أخوات متفرقات، و عصبة، للأخت من الأب و الأمّ النصف، و للأخت للأمّ السدس، و الباقي ردّ على الأخت من الأب و الامّ. و من أصحابنا من قال: ردّ عليهما لأنّهما ذوا سهام [4].

لا ترث واحدة من الجدات مع الولد. و قال جميع الفقهاء: للجدّة السدس مع الولد [5].

للجدّة من قبل الأمّ نصيب الأمّ إذا لم يكن غيرها؛ الثلث و الباقي ردّ عليها كما يردّ على الأمّ.

و إن اجتمعت جدّتان: جدّة أمّ، و جدّة أب، كان للجدّة من قبل الأمّ الثلث، و للجدّة من قبل الأب الثلثان، كلّ واحد يأخذ نصيب من يتقرب به. و قال الفقهاء كلّهم: لها السدس، فان اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين [6].

أمّ الأمّ ترث و إن علت بالإجماع، و أمّ أب الأمّ ترث عندنا و لا ترث عندهم، و أمّ أمّ الأب ترث و إن علت بالإجماع، و أمّ أب الأب ترث عندنا إلّا أن يكون هناك من هو أقرب منها. و للشافعي فيه قولان: أحدهما: أنها ترث- و هو الصحيح عندهم- و به قال أبو حنيفة و أصحابه. و الثاني أنّها لا ترث [149/ ا] [7].

أمّ أمّ أمّ هي أمّ أب أب صورتها: كان لها ابن ابن ابن، و بنت بنت بنت فتزوج ابن ابن ابنها ببنت بنت البنت، فجاءت بولد، فهي أمّ أمّ أمّ و أمّ أب أب، فإذا مات المولود ترث بالسببين معا عندنا على حسب استحقاقها.


[1] الخلاف: 4/ 51 مسألة 59.

[2] الخلاف: 4/ 52 مسألة 61.

[3] الخلاف: 4/ 52 مسألة 62.

[4] الخلاف: 4/ 53 مسألة 64.

[5] الخلاف: 4/ 57 مسألة 72.

[6] الخلاف: 4/ 58 مسألة 73.

[7] الخلاف: 4/ 58 مسألة 74.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست