responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 409

و في أصحاب الشافعي من قال: ترث بالسببين معا ثلثي الثلث، و به قال محمد بن الحسن و زفر.

و مذهب الشافعي أنّها لا ترث الثلثين و به قال أبو يوسف [1]. أمّ أب الأمّ ترث عندنا.

و قال جميع الفقهاء: لا ترث [2]. أمّ أب أب لا تسقط بأمّ أمّ أب لأن درجتهما واحدة. و عند الشافعي تسقط لأنها جهة واحدة [3].

أمّ الأمّ لا ترث عندنا مع الأب و عندهم لها السدس [4].

و يستحب إطعام الجدّ و الجدّة من قبل الأب السدس من نصيب الأب إذا كان حيّا و سهمه الأوفر، فإن وجدا معا فالسدس بينهما نصفان، و من أصحابنا من قال: إنّ هذا حكم الجد و الجدة من قبل الأمّ معها [5].

فصل و يرث الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات مع فقد من قدمنا ذكره من الورّاث،

و يجري الأعمام و العمّات من الأب و الأمّ مجرى الإخوة و الأخوات من قبلهما في كيفية الميراث، و في إسقاط الأعمام و العمات من قبل الأب فقط، و يجري الأخوال و الخالات مجري الإخوة و الأخوات من قبل الأمّ، لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام و العمّات السدس و لمن زاد عليه الثلث، الذكر و الأنثى فيه سواء، و الباقي للأعمام و العمات من قبل الأب و الأمّ أو من قبل الأب إذا لم يكن واحد منهم من قبل أب و أمّ؛ للذكر من هؤلاء مثل حظ الأنثيين بدليل إجماع الإمامية و ظاهر القرآن الذي قدمنا ذكره في توريث ذوي الأرحام و القرابات.

فان اجتمع الأعمام و العمات المتفرقون مع الأخوال و الخالات المتفرقين، كان للأعمام و العمات الثلثان؛ لمن هو للأمّ من ذلك السدس، و الباقي لمن هو للأب و الأمّ دون من هو للأب، و للأخوال و الخالات الثلث، [و] لمن هو للأمّ من ذلك السدس و الباقي لمن هو للأب و الأمّ دون من هو للأب.

و لا يقوم ولد الأعمام و العمات مقام آبائهم و أمّهاتهم في مقاسمة الأخوال و الخالات،


[1] الخلاف: 4/ 59 مسألة 75.

[2] الخلاف: 4/ 60 مسألة 76.

[3] الخلاف: 4/ 60 مسألة 77.

[4] الخلاف: 4/ 62 مسألة 79.

[5] الغنية: 325.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست