الأمّ مع كلالة الأب في الفاضل على قدر سهامهم، و من أصحابنا من قال: تختصّ بالردّ كلالة الأب، لأنّ النقص يدخل عليها خاصّة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة، و لا يدخل على كلالة الأمّ و لا على الزوج و الزوجة على حال.
و ولد الإخوة و الأخوات و إن نزلوا يقومون عند فقد آبائهم مقامهم في مقاسمة الأجداد و في الحجب لغيرهم، و كذا حكم الأجداد و الجدّات و إن علوا، [و] الأدنى من جميعهم- و ان كان أنثى- أحقّ من الأبعد، و إن كان ذكرا [1].
و اعلم أن كلالة الأمّ: هم الاخوة و الأخوات من قبل الامّ، و كلالة الأب: الإخوة و الأخوات من قبل الأب و الأمّ أو من قبل الأب، و به قال الشافعي، و في الصحابة: علي (عليه السلام) و أبو بكر و عمر و زيد بن ثابت [2].
و قال القتيبي: الكلالة: الوالدان. و قال أهل البصرة: الكلالة إنّما هو الميّت. و قال أهل الحجاز و أهل الكوفة: الكلالة الورثة [3]. و على هذا أهل اللّغة.
الاخوة و الأخوات من الأب و الأمّ، أو من الأب كلالة، و هم يسقطون بالأب و بالابن و يسقطون بابن الابن بلا خلاف، و يسقطون بالبنات و بنات الابن، و بجميع ولد الولد، و إن نزلوا سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت، و قال الشافعي: أنّهم لا يسقطون بهؤلاء.
[2] زيد بن ثابت بن الضحّاك، الأنصاري، النجاريّ، أبو سعيد، و أبو خارجة، المدني. روى عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) توفّى سنة (45) و سنّه (50) سنة. تهذيب الكمال: 10/ 24 رقم 2091.