responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 406

الأمّ مع كلالة الأب في الفاضل على قدر سهامهم، و من أصحابنا من قال: تختصّ بالردّ كلالة الأب، لأنّ النقص يدخل عليها خاصّة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة، و لا يدخل على كلالة الأمّ و لا على الزوج و الزوجة على حال.

و ولد الإخوة و الأخوات و إن نزلوا يقومون عند فقد آبائهم مقامهم في مقاسمة الأجداد و في الحجب لغيرهم، و كذا حكم الأجداد و الجدّات و إن علوا، [و] الأدنى من جميعهم- و ان كان أنثى- أحقّ من الأبعد، و إن كان ذكرا [1].

و اعلم أن كلالة الأمّ: هم الاخوة و الأخوات من قبل الامّ، و كلالة الأب: الإخوة و الأخوات من قبل الأب و الأمّ أو من قبل الأب، و به قال الشافعي، و في الصحابة: علي (عليه السلام) و أبو بكر و عمر و زيد بن ثابت [2].

و قال القتيبي: الكلالة: الوالدان. و قال أهل البصرة: الكلالة إنّما هو الميّت. و قال أهل الحجاز و أهل الكوفة: الكلالة الورثة [3]. و على هذا أهل اللّغة.

الاخوة و الأخوات من الأب و الأمّ، أو من الأب كلالة، و هم يسقطون بالأب و بالابن و يسقطون بابن الابن بلا خلاف، و يسقطون بالبنات و بنات الابن، و بجميع ولد الولد، و إن نزلوا سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت، و قال الشافعي: أنّهم لا يسقطون بهؤلاء.

و لا خلاف أنهم لا يسقطون بالجدّ [4].

أولاد الأمّ يسقطون مع الأبوين و مع الأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، و مع ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا، و لا يسقطون مع الجدّ.

و قال الشافعي: يسقطون مع أربعة: مع الأب، و الجدّ و إن علا، و مع الأولاد ذكورا كانوا أو أناثا، و مع أولاد الابن ذكورا كانوا أو إناثا [5].

أمّ الأمّ تسقط بالأب. و عند الفقهاء: لا تسقط، لأنّها تدلي بالأمّ لا بالأب [6].

أمّ الأب لا ترث مع الأب، و به قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك. و ذهب قوم إلى أنّها


[1] الغنية: 324- 325.

[2] زيد بن ثابت بن الضحّاك، الأنصاري، النجاريّ، أبو سعيد، و أبو خارجة، المدني. روى عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) توفّى سنة (45) و سنّه (50) سنة. تهذيب الكمال: 10/ 24 رقم 2091.

[3] الخلاف: 4/ 34 مسألة 26.

[4] الخلاف: 4/ 36 مسألة 27.

[5] الخلاف: 4/ 33 مسألة 25.

[6] الخلاف: 4/ 37 مسألة 28.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست