و لا يلزم على ذلك مشاركة ولد الولد لولد الصلب في الميراث، و لا مشاركة الأجداد الآباء الأدنين لظاهر قوله تعالى وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ[1] لأنّا عدلنا عن الظّاهر في ذلك بالدليل القاطع، و لا دليل يوجب الرجوع عنه فيما اختلفنا فيه، فبقينا على ما يقتضيه الظاهر [2].
فصل و يستحب أن يخصّ الأكبر من الأولاد الذكور بسيف أبيه و مصحفه و خاتمه و ثياب جلدة
إذا كان هناك تركة سوى ذلك، و من أصحابنا من قال يحتسب بقيمة ذلك من سهمه ليجمع بين ظاهر القرآن و ما أجمعت الطائفة عليه، و كذا قال فيما رواه أصحابنا من انّ الزوجة لا ترث من الرّباع، و الأرضين فحمله على انّها لا ترث من نفس ذلك بل من قيمته [3].
خلافا لجميع الفقهاء في المسألتين فإنّهم لا يخصّون الأكبر من الأولاد بما قلناه و يعطون الزوجة نصيبها من الرّباع و الأرضين [4].
فصل و لواحد الإخوة و الأخوات أو الأجداد و الجدّات إذا انفرد جميع المال من أيّ الجهات كان،
و إذا اجتمع كلالة الأمّ مع كلالة الأب و الأمّ كان للواحد من قبل الأمّ- أخا كان أم أختا جدّا أم جدّة- السدس، و للاثنين فصاعدا الثلث، و الذكر و الأنثى فيه سواء، و روي أنّ لواحد الأجداد من قبل الأمّ الثلث نصيب الأمّ، و الباقي لكلالة الأب و الأمّ، أخا كان أم أختا، جدا أم جدّة؛ فإن كانوا جماعة ذكورا و إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
و لا يرث أحد من الأخوة و الأخوات من قبل الأب خاصّة، مع وجود واحد منهم من الأب و الأمّ أخا كان أم أختا و متى اجتمع واحد من كلالة الأمّ مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب و الأمّ كان الفاضل من سهامهم مردودا على كلالة الأب و الأمّ خاصّة، و تشترك كلالة