responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 405

الدليل.

و لا يلزم على ذلك مشاركة ولد الولد لولد الصلب في الميراث، و لا مشاركة الأجداد الآباء الأدنين لظاهر قوله تعالى وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [1] لأنّا عدلنا عن الظّاهر في ذلك بالدليل القاطع، و لا دليل يوجب الرجوع عنه فيما اختلفنا فيه، فبقينا على ما يقتضيه الظاهر [2].

فصل و يستحب أن يخصّ الأكبر من الأولاد الذكور بسيف أبيه و مصحفه و خاتمه و ثياب جلدة

إذا كان هناك تركة سوى ذلك، و من أصحابنا من قال يحتسب بقيمة ذلك من سهمه ليجمع بين ظاهر القرآن و ما أجمعت الطائفة عليه، و كذا قال فيما رواه أصحابنا من انّ الزوجة لا ترث من الرّباع، و الأرضين فحمله على انّها لا ترث من نفس ذلك بل من قيمته [3].

خلافا لجميع الفقهاء في المسألتين فإنّهم لا يخصّون الأكبر من الأولاد بما قلناه و يعطون الزوجة نصيبها من الرّباع و الأرضين [4].

فصل و لواحد الإخوة و الأخوات أو الأجداد و الجدّات إذا انفرد جميع المال من أيّ الجهات كان،

و إذا اجتمع كلالة الأمّ مع كلالة الأب و الأمّ كان للواحد من قبل الأمّ- أخا كان أم أختا جدّا أم جدّة- السدس، و للاثنين فصاعدا الثلث، و الذكر و الأنثى فيه سواء، و روي أنّ لواحد الأجداد من قبل الأمّ الثلث نصيب الأمّ، و الباقي لكلالة الأب و الأمّ، أخا كان أم أختا، جدا أم جدّة؛ فإن كانوا جماعة ذكورا و إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.

و لا يرث أحد من الأخوة و الأخوات من قبل الأب خاصّة، مع وجود واحد منهم من الأب و الأمّ أخا كان أم أختا و متى اجتمع واحد من كلالة الأمّ مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب و الأمّ كان الفاضل من سهامهم مردودا على كلالة الأب و الأمّ خاصّة، و تشترك كلالة


[1] النساء: 11.

[2] الغنية: 324.

[3] الغنية: 323- 324.

[4] الخلاف: 4/ 115 مسألة 129- 131.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست