responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 35

الغرض المطلوب بطاعته، فإن كان الوضوء واجبا بأن يكون وصلة إلى استباحة واجب، نوى وجوبه ليتميّز من النّدب.

و يجوز أن يؤدّ بالوضوء المندوب الفرض من الصلاة إذا نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة.

ثانيها مقارنة آخر جزء من النيّة لأوّل جزء من الوضوء،

حتى يصحّ تأثيرها بتقدّم جملتها على جملة العبادة» [1]، خلافا لمن قال: أنّ مقارنتها بأن يكون زمان فعل الإرادة هو زمان فعل العبادة.

لنا أنّ المقارنة على هذا الوجه حرج و لا حرج في الدّين و يلزم على هذا الوجه أن يكون جملة أجزاء العبادة خارجة عن النيّة لتقدّم جملتها أو بعضها على جملة النيّة. [2]

و ثالثها استمرار حكم النيّة إلى حين الفراغ من العبادة،

و ذلك بأن يكون ذاكرا لها، غير فاعل لنيّة تخالفها [3] و وقت وجوبها عند غسل الوجه و وقت استحبابها عند أول سنن الوضوء لأن لا يكون سننه عارية عن النيّة.

و رابعها غسل الوجه،

و حدّه من قصاص شعر الرّأس إلى محادر شعر الذّقن طولا و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضا. [4]

خلافا لهما فان عندهما من مبتداء تسطيح الجبهة إلى منتهى الذّقن طولا و من الأذن إلى الأذن عرضا. [5]

[لنا] إنّ ما اعتبرناه من الوجه بلا خلاف، و ما زاد على ذلك لا دليل على أنّه منه [6] و من ادّعى أنّه منه، فعليه الدليل.

و يجب غسله مرّة واحدة بكفّ من الماء من أعلى الوجه إلى الذقن و لو غسل منكوسا لم يجزئه على الأظهر و ظاهر الآية مع من يجزئه.

و لا يجب غسل ما استرسل من اللّحية و لا تخليلها بل يغسل الظاهر خلافا للشافعي فإنّه يجب إفاضة الماء عليه في أحد قوليه و به قال أبو حنيفة: و لا خلاف في أنّه لا يجب غسله. [7]


[1] الغنية: 53- 54.

[2] السرائر: 1/ 98.

[3] الغنية: 54.

[4] الغنية: 54.

[5] الخلاف: 1/ 76 مسألة 23.

[6] الغنية: 54.

[7] الخلاف: 1/ 77 مسألة 24 و 25.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست