وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ[3] و الوضوء من الدّين، لأنّه عبادة لقوله (عليه السلام): الوضوء شطر الايمان، و الإخلاص لا يحصل إلّا بالنيّة فالنّيّة واجبة و قوله (عليه السلام):
الأعمال بالنيّات و إنّما لامرئ ما نوى، و إذا كانت الأعمال توجد من غير نيّة يجب أن يكون للأعمال الشرعية نيّة يمتاز بها عن غيرها، و قوله (عليه السلام): و إنّما لامرئ ما نوي، يدلّ على أنّه ليس له ما لم ينو، لأنّ هذا حكم لفظة (إنّما) في اللّسان العربيّ.
و النيّة هي أن يريد المكلف الوضوء لرفع الحدث و استباحة الصلاة [4]، و في بعض كتب أصحابنا و كتب أصحاب الشافعي أو استباحة الصلاة [5] أو غيرها مما يفتقر إلى الطهارة طاعة للّه و قربة إليه.
«اعتبرنا تعلّق الإرادة برفع الحدث لأنّ حصوله مانع من العبادة، و الاستباحة لأنّه هو الوجه الذي أمر لأجله برفع الحدث.
و اعتبرنا الطّاعة لأنّ بذلك يكون الفعل عبادة.
و اعتبرنا القربة إليه سبحانه- و هو طلب المنزلة الرّفيعة- [10/ ب] لأنّ ذلك هو