responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 34

فصل في كيفية الطهارة

أمّا الوضوء فتقف صحّته على شروط عشرة.

أولها: النيّة.

[1] فإنّها واجبة خلافا لأبي حنيفة. [2] فإنّها عنده سنّة، لنا «قوله تعالى:

وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [3] و الوضوء من الدّين، لأنّه عبادة لقوله (عليه السلام): الوضوء شطر الايمان، و الإخلاص لا يحصل إلّا بالنيّة فالنّيّة واجبة و قوله (عليه السلام):

الأعمال بالنيّات و إنّما لامرئ ما نوى، و إذا كانت الأعمال توجد من غير نيّة يجب أن يكون للأعمال الشرعية نيّة يمتاز بها عن غيرها، و قوله (عليه السلام): و إنّما لامرئ ما نوي، يدلّ على أنّه ليس له ما لم ينو، لأنّ هذا حكم لفظة (إنّما) في اللّسان العربيّ.

و النيّة هي أن يريد المكلف الوضوء لرفع الحدث و استباحة الصلاة [4]، و في بعض كتب أصحابنا و كتب أصحاب الشافعي أو استباحة الصلاة [5] أو غيرها مما يفتقر إلى الطهارة طاعة للّه و قربة إليه.

«اعتبرنا تعلّق الإرادة برفع الحدث لأنّ حصوله مانع من العبادة، و الاستباحة لأنّه هو الوجه الذي أمر لأجله برفع الحدث.

و اعتبرنا الطّاعة لأنّ بذلك يكون الفعل عبادة.

و اعتبرنا القربة إليه سبحانه- و هو طلب المنزلة الرّفيعة- [10/ ب] لأنّ ذلك هو


[1] الغنية: 52.

[2] الخلاف: 1/ 71 مسألة 18.

[3] البيّنة: 5.

[4] الغنية: 52.

[5] انظر المختلف: 1/ 107 كيفيّة الوضوء، الوجيز: 1/ 12.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست