responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 342

فإن أعوز المثل أخذ القيمة، و إن لم يقبض بعد الإعواز حتى مضت مدّة اختلفت القيمة فيها، كان له المطالبة بالقيمة حين القبض لا حين الإعواز [1] و إن كان قد حكم بها الحاكم حين الإعواز- و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال محمد و زفر: عليه قيمة يوم الإعواز.

لنا أن الذي ثبت في ذمّته هو المثل بدليل أنّه متى زال الإعواز قبل القبض طولب بالمثل، و حكم الحاكم بالقيمة لا ينقل المثل إليها، فإذا كان الواجب المثل اعتبر بذل مثله حين قبض البدل، و لم ينظر إلى اختلاف القيمة بعد الإعواز و لا قبله [2].

و إن غصب ما لا مثل له- و معناه لا يتساوى قيمة أجزائه كالثياب و الرقيق و الخشب و الحطب و الحديد و الرصاص [126/ أ] و العقار و غير ذلك من الأواني و غيرها- وجب أيضا ردّه بعينه، فان تعذّر ذلك بتلفه وجب قيمته [3]، و به قال جميع الفقهاء، و قال عبيد اللّه بن الحسن العنبري البصري [4]: يضمن كلّ هذا بالمثل.

لنا أنّه لا يمكن الرجوع فيه إلى المثل، لأنّه إن ساواه في القدر خالفه في الثقل، و إن ساواه فيهما خالفه من وجه آخر و هو القيمة، فإذا تعذّرت المثليّة كان الاعتبار بالقيمة، و ما رواه ابن عمر أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قال: من أعتق شقصا له من عبد قوّم عليه، فأوجب عليه الضمان بالقيمة دون المثل [5].

و يضمن الغاصب ما يفوت من زيادة قيمة المغصوب فوات الزيادة الحادثة فيه لا بفعله، كالسمن و الولد و تعلّم الصنعة و القرآن سواء كان ردّ المغصوب أو مات في يده [6] وفاقا للشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يضمن شيئا من هذا أصلا، و يكون ما حدث في يده أمانة، فان تلف بغير تفريط فلا ضمان، و إن فرّط في ذلك فعليه ضمانه [7].

لنا أن ذلك حادث في ملك المغصوب منه، لأنه لم يزل بالغصب، و إذا كان كذلك فهو مضمون على الغاصب، لأنّه حال بينه و بينه [8].

و أمّا زيادة القيمة لارتفاع السوق، فغير مضمون مع الردّ، لأنّ الأصل براءة الذمّة،


[1] الغنية: 278.

[2] الخلاف: 3/ 395 مسألة 1.

[3] الغنية: 278- 279.

[4] القاضي، روى عن: خالد الحذّاء، و داود بن أبي هند و سعيد الجريري. و روى عنه: إسماعيل بن سويد، و خالد بن الحارث و غيرهما ولد سنة (106) و ولي القضاء سنة (157) و توفّى سنة (168). تهذيب الكمال: 19/ 23 رقم 3627.

[5] الخلاف: 3/ 396 مسألة 2.

[6] الغنية: 279.

[7] الخلاف: 3/ 401 مسألة 10.

[8] الغنية: 279.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست