responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 330

و قال أبو حنيفة: للوكيل المطالبة دون الموكّل.

لنا أنّه قد ثبت أن الثمن للموكّل دون الوكيل، و يدخل في ملكه في مقابلة المبيع، فينبغي أن يكون له المطالبة به [1].

إذا قال: إن قدم الحاج، أو جاء رأس الشهر، فقد وكّلتك في البيع، لا يصحّ لأنّه لا دلالة على صحّته. وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة [2].

و إذا وكّل صبيا في بيع أو شراء، لم يصح. و لا يصح تصرّفه إن تصرّف. و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة يصح توكيله، و إذا تصرّف صحّ تصرّفه إذا كان يعقل ما يقول، و لا يفتقر ذلك إلى إذن وليّه [3].

لا يصحّ إبراء الوكيل من دون الموكل، من الثمن الذي على المشتري. و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يصحّ إبراء الوكيل بغير إذن موكّله.

لنا أن الإبراء تابع للملك، و الوكيل لا يملك الثمن لأنّه لا يملك هبته بلا خلاف، فلا يصحّ منه الإبراء [4].

إذا وكّل رجلا في تثبيت حد القذف، أو القصاص عند الحاكم، و إقامة البيّنة عليه، فالتوكيل صحيح، بدلالة عموم الأخبار في جواز التوكيل و به قال جميع الفقهاء إلّا أبا يوسف، فإنّه قال: لا يصحّ التوكيل في تثبيت الحد بحال [5].

يصحّ التوكيل في استيفاء الحدود التي للآدميين و إن لم يحضر الموكّل لأن الأصل جوازه و لا مانع منه.

و لأصحاب الشافعي ثلاث طرق: فذهب أبو إسحاق المروزي، إلى أن الصحيح ما ذكره في كتاب الجنايات من أن التوكيل يصحّ مع غيبة الموكّل. و منهم من قال: الصحيح أنّه يعتبر حضور الموكل. و منهم من يقول بقولين.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز استيفاؤها مع غيبة الموكّل.

و استدلّ من اعتبر حضور الموكّل بقوله (عليه السلام): ادرؤوا الحدود بالشبهات، قال: و في هذا الحدّ شبهة لأنّه لا يدري الوكيل هل عفى عن هذا القصاص الموكّل أو لم يعف [6].


[1] الخلاف: 3/ 350 مسألة 16.

[2] الخلاف: 3/ 354 مسألة 23.

[3] الخلاف: 3/ 353 مسألة 21.

[4] الخلاف: 3/ 351 مسألة 17.

[5] الخلاف: 3/ 344 مسألة 6.

[6] الخلاف: 3/ 344 مسألة 7.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست