بخلاف ذلك صح، حتى قال: لو أنّ السلعة تساوي ألوفا، فباعها بدانق إلى أجل، صحّ بيعه [1].
و إذا اشترى الوكيل وقع الملك للموكّل من غير أن يدخل في ملك الوكيل، و لهذا لو وكله على شراء من يعتق عليه فاشتراه لم ينعتق [2] بالإجماع، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يدخل أوّلا في ملك الوكيل ثم ينتقل الملك إلى الموكل.
لنا لو دخل في ملك الوكيل لا نعتق عليه إذا اشتري من ينعتق عليه و خلافه مجمع عليه [3].
و الوكالة عقد جائز من الطرفين، يجوز لكلّ واحد منهما فسخه، فإذا فسخه الوكيل و عزل نفسه انفسخ- سواء كان موكّله حاضرا أو غائبا- و لم يجز له بعد ذلك التصرف فيما وكّل فيه.
و متى أراد الموكّل فسخه و عزل الوكيل، افتقر ذلك إلى إعلامه إن أمكن، و إن لم يمكن فليشهد به، و إذا فعل ذلك انعزل الوكيل، و لم ينفذ تصرّفه، و إن اقتصر [على] عزله من غير إشهاد، أو على الإشهاد من غير إعلام- و هو يتمكن- لم ينعزل، و نفذ تصرّفه إلى أن يعلم [4] و لأصحابنا روايتان إحداهما: أنّه إذا عزله ينعزل في الحال و إن لم يعلمه و هو أحد قولي الشافعي. و الثانية أنّه لا ينعزل حتى يعلم الوكيل و هو قوله الثاني و به قال أبو حنيفة.
لنا على صحّة هذا القول: أن النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهيّ إلّا بعد حصول العلم منه به و لهذا لما بلغ [121/ ب] أهل قباء أن القبلة قد حوّلت إلى الكعبة و هم في الصلاة داروا و بنو على صلاتهم، و لم يؤمروا بالإعادة [5].
فإن اختلف في الإعلام، فعلى الوكيل البيّنة فإن فقد [ت] فعلى الوكيل اليمين أنّه ما علم بعزله، فإن حلف مضى ما فعله، و إن نكل عن اليمين، بطلت وكالته من وقت قيام البيّنة بعزله.
و تنفسخ الوكالة بموت الموكل، أو عتقه للعبد الذي وكل في بيعه، أو بيعه له قبل بيع الوكيل بلا خلاف [6].
إذا وكّل رجلا في كل قليل و كثير، لم يصحّ ذلك، لأنّ في ذلك غرر، و به قال جميع الفقهاء إلّا ابن أبي ليلى فإنّه قال: يصح [7].
إذا وكّل رجلا في بيع ماله، فباعه، كان للوكيل و الموكّل المطالبة بالثمن. وفاقا للشافعي.