responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 329

بخلاف ذلك صح، حتى قال: لو أنّ السلعة تساوي ألوفا، فباعها بدانق إلى أجل، صحّ بيعه [1].

و إذا اشترى الوكيل وقع الملك للموكّل من غير أن يدخل في ملك الوكيل، و لهذا لو وكله على شراء من يعتق عليه فاشتراه لم ينعتق [2] بالإجماع، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يدخل أوّلا في ملك الوكيل ثم ينتقل الملك إلى الموكل.

لنا لو دخل في ملك الوكيل لا نعتق عليه إذا اشتري من ينعتق عليه و خلافه مجمع عليه [3].

و الوكالة عقد جائز من الطرفين، يجوز لكلّ واحد منهما فسخه، فإذا فسخه الوكيل و عزل نفسه انفسخ- سواء كان موكّله حاضرا أو غائبا- و لم يجز له بعد ذلك التصرف فيما وكّل فيه.

و متى أراد الموكّل فسخه و عزل الوكيل، افتقر ذلك إلى إعلامه إن أمكن، و إن لم يمكن فليشهد به، و إذا فعل ذلك انعزل الوكيل، و لم ينفذ تصرّفه، و إن اقتصر [على] عزله من غير إشهاد، أو على الإشهاد من غير إعلام- و هو يتمكن- لم ينعزل، و نفذ تصرّفه إلى أن يعلم [4] و لأصحابنا روايتان إحداهما: أنّه إذا عزله ينعزل في الحال و إن لم يعلمه و هو أحد قولي الشافعي. و الثانية أنّه لا ينعزل حتى يعلم الوكيل و هو قوله الثاني و به قال أبو حنيفة.

لنا على صحّة هذا القول: أن النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهيّ إلّا بعد حصول العلم منه به و لهذا لما بلغ [121/ ب] أهل قباء أن القبلة قد حوّلت إلى الكعبة و هم في الصلاة داروا و بنو على صلاتهم، و لم يؤمروا بالإعادة [5].

فإن اختلف في الإعلام، فعلى الوكيل البيّنة فإن فقد [ت] فعلى الوكيل اليمين أنّه ما علم بعزله، فإن حلف مضى ما فعله، و إن نكل عن اليمين، بطلت وكالته من وقت قيام البيّنة بعزله.

و تنفسخ الوكالة بموت الموكل، أو عتقه للعبد الذي وكل في بيعه، أو بيعه له قبل بيع الوكيل بلا خلاف [6].

إذا وكّل رجلا في كل قليل و كثير، لم يصحّ ذلك، لأنّ في ذلك غرر، و به قال جميع الفقهاء إلّا ابن أبي ليلى فإنّه قال: يصح [7].

إذا وكّل رجلا في بيع ماله، فباعه، كان للوكيل و الموكّل المطالبة بالثمن. وفاقا للشافعي.


[1] الخلاف: 3/ 348 مسألة 10.

[2] الغنية: 269.

[3] الخلاف: 3/ 351 مسألة 18.

[4] الغنية: 269.

[5] الخلاف: 3/ 342 مسألة 3.

[6] الغنية: 269.

[7] الخلاف: 3/ 350 مسألة 14.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست