responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 325

و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة و مالك: ذلك على الوديعة، و أنّ له أن يسافر بها. و عندنا ليس له ذلك في الوديعة أيضا [1] و كذا إذا أذن له فيه إلى بلد معيّن، أو شرط أن لا يتّجر إلّا في شيء معيّن أو لا يعامل إلّا إنسانا معيّنا لم يجز له مخالفته، فإن خالف لزمه الضمان [2]، و عند الشافعية شرطه أن يكون تجارة غير مضيّقة بتعيين و توقيت فلو شرطه أن يشتري بالمال ماشية لطلب نسلها أو حنطة فيخبزها لم يصح، لأنّ التجارة هو البيع و الشراء دون الصنعة، و لو قال: فارضتك سنة أو شرط ألّا تشتري إلّا من فلان أو لا تتصرّف إلّا في الخزّ الأحمر فهو فاسد للتضييق [120/ أ]، و لو عيّن جنس الخزّ جاز [3].

لنا في صحّة القراض مع هذه الشروط قوله (صلّى اللّه عليه و آله) المؤمنون عند شروطهم [4] و قوله [(صلّى اللّه عليه و آله)]: الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب و لا سنة [5]، و لا مانع منه [6].

و إذا سافر بإذن ربّ المال، كانت نفقة السفر من المأكول و المشروب و الملبوس من غير إسراف من مال القراض، و لا نفقة للمضارب منه في الحضر، و من أصحابنا من اختار القول بأنّه لا نفقة له سفرا و لا حضرا قال: لأن المضارب له سهم معلوم من الربح، و ليس له أكثر من ذلك إلّا بالشرط [7].

و للشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها، لا ينفق كالحضر. و الثاني: ينفق كمال نفقته. كما قلنا. و الثالث ينفق القدر الزائد على نفقة الحضر لأجل السفر [8].

و إذا اشترى العامل من يعتقف على ربّ المال بإذنه صحّ الشراء و عتق عليه، و انفسخ القراض إن كان الشراء بجميع المال، لأنّه خرج عن كونه مالا، و إن كان ببعض المال انفسخ من القراض بقدر قيمة العبد، و إن كان الشراء بغير إذنه و كان بعين المال، فالشراء باطل، لأنّه اشترى ما يتلف و يخرج عن كونه مالا عقيب الشراء، و إن كان بغير إذنه و كان الشراء في الذّمّة فالعبد له، و على ضمان ما أعطى من مال القراض و لا خلاف فيها بيننا و بين الشافعية و غيرهم، و إذا اشترى المضارب من يعتق عليه قوّم، فإن زاد ثمنه على ما اشتراه، انعتق منه بحساب نصيبه من الربح و استسعى في الباقي لربّ المال، و إن لم يزد ثمنه على ذلك أو نقص عنه


[1] الخلاف: 3/ 461 مسألة 5.

[2] الغنية: 266.

[3] الوجيز: 1/ 221- 222.

[4] الغنية: 266.

[5] الغنية: 215، و الخلاف: 3/ 19 مسألة 22.

[6] الغنية: 266.

[7] الغنية: 266- 267.

[8] الخلاف: 3/ 461 مسألة 6.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست