responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 324

فصل في المضاربة

المضاربة و القراض عبارة عن معنى واحد، و هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتّجر به، على أنّ ما رزقه اللّه من ربح، كان بينهما على ما يشترطانه.

و من شرط صحّته، أن يكون رأس المال فيه دراهم أو دنانير معلومة مسلّمة إلى العامل [1] وفاقا لأبي حنيفة و الشافعي و مالك و خلاف للأوزاعي و ابن أبي ليلي، فإنّهما قالا:

يجوز بكلّ شيء يتمول، فإن كان ممّا لا مثل له كالثياب و الحيوان كان رأس المال قيمته.

لنا إن ما اخترناه مجمع على جوازه، و ليس على جواز ما قالا دليل [2].

و لا يجوز القراض بالفلوس وفاقا لأبي حنيفة و أبي يوسف، و الشافعي. و قال محمّد: هو القياس، إلّا أنّي أجيزه استحسانا، لأنّه ثمن الأشياء في بعض البلاد [3].

و لا بالورق المغشوش، سواء كان الغش أقلّ أو أكثر أو سواء وفاقا للشافعي، و قال أبو حنيفة: يجوز إن كان سواء و كان الغش أقل و لا يجوز إن كان أكثر [4].

لنا أنّه لا خلاف في جواز القراض مع حصول ما ذكرناه، و ليس على صحّته إذا لم يحصل دليل [5].

و تصرّف المضارب موقوف على إذن صاحب المال؛ إن أذن له في السفر به، أو البيع نسيئة، جاز له ذلك، و لا ضمان عليه لما يهلك أو يحصل من خسران، و إن لم يأذن، لم يجز له [6]


[1] الغنية: 266.

[2] الخلاف: 3/ 459 مسألة 1.

[3] الخلاف: 3/ 459 مسألة 2.

[4] الخلاف: 3/ 459 مسألة 3.

[5] الخلاف: 3/ 336 مسألة 14.

[6] الغنية: 266.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست