responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 302

قولان: أحدهما ما قلناه و هو الصحيح عندهم. و الثاني أنّ تصرّفه موقوف، و يقسّم ماله سوى ما يصرّف فيه بين غرمائه، فإن و في بهم نفذ تصرفه، و إن لم يف بطل تصرّفه [1].

و يصحّ تصرّفه فيما سوى ذلك، من خلع و طلاق، و عفو عن قصاص، و مطالبة به، و شراء بثمن في الذّمة، و لو جنى جناية توجب الأرش، شارك المجني عليه الغرماء بمقدار حقه، لأن ذلك حقّ ثبت على المفلس بغير اختيار صاحبه، و لو أقر بدين، و ذكر أنّه كان عليه قبل الحجر، قبل إقراره، و شارك المقر له سائر الغرماء، لأنّ إقراره صحيح، و إذا كان كذلك، فظاهر الخبر في قسمة ماله بين غرمائه يقتضي ما ذكرناه فمن خصّصه فعليه الدليل [2]. و هو اختيار الشافعي. و له قول آخر: و هو أن يكون في ذمّته يقضي من الفاضل من دين غرمائه [3].

و ثالثها: أنّ كل من وجد عين ماله من غرمائه كان أحقّ بها من غيره [4].

و قد روي أنّه يكون أسوة للغرماء، و يتعلق دينه بذمّته. و الصحيح هو الأوّل [5].

و كلّ من وجد عين ماله من غرمائه كان أحق بها إذا كان خلّف وفاء للباقين، و إذا لم يخلف كانوا سواء فيها و لم يكن واحد منهم أحقّ من غيره.

و قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي: كلّ من وجد عين ماله من غرمائه كان أحقّ بها سواء خلّف وفاء أو لم يخلّف. و قال الباقون: إذا خلّف وفاء للديون، لم يكن لأحد أن يأخذ عين ماله، و إنّما له ذلك إذا لم يخلّف غيره، عكس ما قلناه [6].

و إن مات هذا المديون قبل أن يحجر الحاكم عليه، فهو بمنزلة ما لو حجر عليه في حال الحياة لقوله (عليه السلام) أيّما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعينه، و يتعلّق بماله الأحكام الثلاثة و به قال عليّ (عليه السلام)، و عثمان بن عفان و أبو هريرة، و في الفقهاء أحمد و الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز للغرماء أن يسألوا الحاكم الحجر عليه، فان سألوه أو أدى اجتهاده الى الحجر عليه، فان ديونهم لا تتعلّق بعين ماله، بل تكون في ذمّته، و يمنع من التصرّف في ماله لأن حجر الحاكم عنده صحيح و لا يجوز لمن وجد من الغرماء عين ماله ان يفسخ البيع، بل يكون أسوة منهم كما روي في بعض الروايات [112/ ب] و كذلك الحكم إذا


[1] الخلاف: 3/ 269 مسألة 11.

[2] الغنية: 247.

[3] الخلاف: 3/ 270 مسألة 12.

[4] الغنية: 248.

[5] الخلاف: 3/ 261 مسألة 1.

[6] الخلاف: 3/ 263 مسألة 2.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست