فصل في التفليس
المفلّس في الشرع من ركبته الدّيون، و ماله لا يفي بقضائها، فيجب على الحاكم الحجر عليه بشروط أربعة:
أحدها ثبوت إفلاسه، لأنّه سبب الحجر عليه، [1] في الخلاصة بشرط أن يزيد قدر الدين على المال فلا يجوز قبل ثبوته [2].
و الثاني: ثبوت الدّيون عليه لمثل ذلك.
و الثالث: كونها حالّة، لأن المؤجل لا يستحقّ المطالبة به قبل حلول الأجل.
و الرّابع: مسألة الغرماء الحجر عليه [3]، وفاقا للشافعي فيها [4]، لأنّ الحقّ لهم، فلا يجوز للحاكم الحجر عليه إلّا بعد مسألتهم.
فإذا حجر عليه تعلّق بحجره أحكام ثلاثة:
أوّلها: تعلّق ديونهم بالمال الذي في يده [112/ أ].
و ثانيها: منعه من التصرّف في ماله بما يبطل حقّ الغرماء كالبيع، و الهبة، و الإعتاق [5].
و في الإعتاق للشافعي قولان: أصحّهما أنّه باطل- [6] و المكاتبة، و الوقف.
و لو تصرّف لم ينفذ تصرّفه لأن نفوذه يبطل فائدة الحجر عليه [7]. و للشافعي فيه
[1] الغنية: 247.
[2] الخلاصة.
[3] الغنية: 247.
[4] الوجيز: 1/ 70.
[5] الغنية: 247.
[6] الخلاف: 3/ 269 مسألة 11.
[7] الغنية: 247.