عند آخر، أو صدقه امرأته، و العتق، فان تصرّف كان تصرفه باطلا، و لا ينفسخ الرّهن [1]، خلافا للشافعي فإنّه قال: يكون فسخا للرهن، و إن زوّجها لم ينفسخ [2] لنا أنّ الأصل صحّته، و القول بفسخه يحتاج إلى دليل شرعيّ، و ليس في الشّرع ما يدلّ عليه، و إنّما ينفسخ الرّهن إذا فعل ما يبطل به حقّ المرتهن منه باذنه.
و يجوز له الانتفاع بما عدا ذلك، من سكنى الدّار، و زراعة الأرض، و خدمة العبد، و ركوب الدابّة، و ما يحصل من صوف و نتاج و لبن، إذا اتّفق هو و المرتهن على ذلك و تراضيا به [3].
و في الخلاف: منفعة الرّهن للراهن و نماء الرهن المنفصل عنه لا يدخل في الرهن مثل الثمرة و الصوف و الولد و اللّبن، وفاقا للشافعي.
و قال أبو حنيفة: منفعة الرّهن تبطل، فلا تحصل الراهن و لا للمرتهن، و أمّا النّماء المنفصل فإنّه يدخل في الرهن و يكون حكمه حكم الأصل.
و قال مالك: يدخل الولد، و لا يدخل الثمرة، لأن الولد شبه الأصل و الثمرة لا تشبهها.
لنا لا دلالة على بطلان هذه المنفعة، و لا على دخوله في الرّهن، فيجب أن يكون للراهن، لأن الأصل له و ما روى أبو هريرة عن النبي صلى اللّه عليه و آله أنّه قال: الرّهن، محلوب و مركوب، فأثبت للرهن منفعة الحلب و الركوب، و لا خلاف أنّه [109/ ب] ليس ذلك للمرتهن، فثبت أنّه للرّاهن، و عنه (عليه السلام) الرّهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه، و نماؤه غنمه فيجب أن يكون له [4].
و كذا يجوز للمرتهن الانتفاع بالسّكنى و الزّراعة و الخدمة و الرّكوب و ما يحصل من النتاج و الصّوف و اللبن إذا أذن له الرّاهن، و تكفّل بمؤنة الرّهن، و الأولى أن يصرف قيمة منافعه من صوف و لبن في مؤنته، و ما فضل من ذلك كان رهنا مع الأصل، و إن سكن المرتهن الدّار، أو زرع الأرض بغير إذن الرّاهن أثم و لزمه أجرة الأرض و الدّار، و كان الزّرع له، لأنّه عين ماله.
و لا يحلّ للرّاهن و لا المرتهن وطؤ الجارية المرهونة، فإن وطئها الرّاهن بغير إذن المرتهن