responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 242

نهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده و قوله (عليه السلام): لا بيع إلّا فيما يملك، و لم يفصّل [1] بين ما أجازه المالك و ما لم يجزه.

و قد دخل فيما قلناه جواز بيع أم الولد إذا مات ولدها، أو كان حيا و ثمنها دينا على سيّدها، و لا يقدر على قضائه إلّا ببيعها [2] و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و مالك:

لا يجوز بيعها، و لا التصرّف في رقبتها بوجه، و تعتق عليه بوفاته لنا مضافا إلى إجماع الإمامية و أخبارهم ما روى جابر قال: كنّا نبيع أمّهات الأولاد على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و إنّما نهى عن ذلك عمر.

و أمّا ما رواه ابن عباس عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أنّه قال: أيّما امرأة (أمة) ولدت من سيّدها فهي حرّة عن دبر منه، فمحمول على أنّه إذا مات سيّدها [89/ ب] فحصلت لولدها فإنّها تنعتق عليه.

و ما رواه عبد اللّه بن عمر أن النبيّ صلى اللّه عليه و آله قال: أمّ الولد لا تباع، و لا توهب، و لا تورث، يستمتع منها مدة حياته، فاذا مات عتقت بموته، فالمعنى فيه أنه لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّا، فاذا مات سيدها انعتقت [3].

و يدلّ على جواز بيعها انها مملوكة للسيّد بلا خلاف و لهذا جاز وطيها و عتقها و مكاتبتها و أخذ ما كاتبها عليه عوضا عن رقبتها، و لهذا وجب على قاتلها قيمتها دون الدية، فالأصل جواز بيعها لأنّه في حكم الملك و إنّما منعنا منه مع بقاء الولد و عدم الاستدانة لثمنها و العجز عن وفائه من غيرها بدليل، و هو الإجماع على ذلك [و] بقينا فيما عدا هذا الموضع على حكم الأصل، و قول من يقول: إذا كان ولد هذه الأمة حرّا، و كان كالجزء منها، فحرّيته متعدّية إليها، باطل لأنّ أوّل ما فيه أن يقال لهم: كيف ادّعيتم أنّ حريّة الولد يتعدى إلى الأمّ، و من مذهبكم أنّ الأمّ لا تتبع الولد في الأحكام بل الولد يتبعها و لهذا إذا أعتقت عتق ما في بطنها و لا تعتق هي إذا أعتق، ثم يلزمكم أن تعتق في الحال، و في تأخّر العتق إلى موت السيّد ما يبطل ما قالوه، على أنّ مذهب الشافعي أن من زوج أمة ثم اشتراها بعد ما أولدها، لم يتعدّ الحريّة من الولد إليها، بل هي أمة حتى تحمل منه و هي في ملكه فلا يصحّ له التعلّق بذلك.


[1] الخلاف: 3/ 168 مسألة 275.

[2] الغنية: 208.

[3] الخلاف: 6/ 423 مسألة 1.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست