responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 23

خلافا لهما و هي محرّمة عندهما [1] لنا أنّ الأصل الإباحة و المنع يحتاج إلى الدّليل. و أمّا قوله تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ فالمراد الجماع في الفرج لأنّ قرب الزوج و مباشرته في غير ما بين السّرة [5/ ب] إلى الركبة جائز بالاتّفاق، فإن وطئها وجب عليه أن يكفّر في أوّل الحيض بدينار و في وسطه بنصف دينار و في آخره بربع لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) «من أتى أهله و هي حائض فليتصدق» [2] و هذا الأمر محمول على النّدب عند بعض أصحابنا و الشافعي [3].

فإن انقطع الدّم جاز وطئها مطلقا إذا غسلت فرجها خلافا لأبي حنيفة فيما دون العشرة فإنّه قال: لا يحلّ إلّا بعد أن يوجد ما ينافي الحيض، و الشافعي لا يحلّ وطؤها إلّا بعد أن تستبيح فعل الصلاة، إمّا بالغسل أو بالتيمّم عند فقد الماء [4].

لنا قوله تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ جعل انقطاع الدّم غاية لزمان الحظر، فيجب جوازه بعد ذلك على كلّ حال إلّا ما أخرجه الدّليل من حظر ذلك قبل الغسل.

و قوله تعالى فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ [5] محمول على غسل الفرج، أو يكون كلاما مستأنفا، ليس بشرط و لا غاية لزمان الحظر، و يجوز أن يكون بمعنى (طهرن) و (تفعّل) يأتي بمعنى (فعل) نحو تطعّمت الطّعام و طعمته.

«و المستحاضة يلزمها إذا لوّث الدّم أحد جانبي الكرسف و لم يثقبه ان تغيّره و تتوضأ لكلّ صلاة، فإذا ثقبه و لم يسل أن تغتسل لصلاة الفجر مع تغييره و تتوضّأ لباقي الصلوات، و إن ثقبه و سال فعليها ثلاثة أغسال: غسل للفجر و غسل للظهرين و غسل للعشائين و حكمها حكم الطاهرات إذا فعلت ما ذكرناه» [6] خلافا لأبي حنيفة، فإنّ حكم دم الاستحاضة عنده حكم الرّعاف، لا يمنع الصلاة و الصوم و الوطئ [7] لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): للمستحاضة (: توضّئي و صلّى و إن قطر الدّم على الحصير فإنّما هو دم عرق انفجر» [8] إلّا أنّه يقول تتوضّأ لوقت كلّ صلاة و تصلّي ما شاءت من الفرائض و النّوافل و إذا خرج الوقت بطل الوضوء [9].

و قال الشافعي: تتوضّأ لكلّ فرض [10].


[1] الخلاف: 1/ 226 مسألة 195.

[2] الغنية: 39.

[3] الوجيز: 1/ 25، النهاية: 237.

[4] الخلاف: 1/ 228 مسألة 196.

[5] البقرة: 222.

[6] الغنية: 39.

[7] اللباب في شرح الكتاب: 1/ 45.

[8] سنن البيهقي: 2/ 56 حديث 1671.

[9] اللباب في شرح الكتاب: 1/ 46.

[10] الوجيز: 1/ 25.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست