responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 22

فصل [5/ أ] دم الحيض هو الحادث في الزمان المعهود له

أو المشروع في زمان الالتباس على أيّ صفة كان، و كذا دم الاستحاضة، إلّا أنّ الغالب على دم الحيض الغلظ و الحرارة و التدفّق و الحمرة المائلة إلى الاسوداد، و على دم الاستحاضة الرّقّة و البرودة و الاصفرار.

و أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره عشرة [1].

خلافا للشافعيّ فإنّ أقلّ الحيض عنده يوم و ليلة و في قوله الثاني: يوم بلا ليلة و أكثره خمسة عشر يوما [2].

لنا أنّه لا خلاف أنّ من الثلاثة إلى العشرة من الحيض، و لا دليل في الشّرع أنّ ما نقص عن الثلاثة و زاد على العشرة منه [3].

و أيضا روي عن جماعة من الصحابة انّهم قالوا. الحيض ثلاثة، أربعة، خمسة، ستّة، سبعة، ثمانية، عشرة، دلّ هذا الاقتصار على منع الزيادة و النقصان.

«و أقلّ الطّهر بين الحيضتين عشرة أيّام» [4]. خلافا لهما لأنّه عندهما خمسة عشر يوما [5].

لنا مثل: ما قلنا قبل من أنّ العشرة لا خلاف فيها انّها من أقلّ الطهر و لا دليل على الزيادة، و لا حدّ لأكثره.

«فإذا رأت المبتدءة الدّم و انقطع لأقلّ من ثلاثة أيّام فليس بحيض، و إذا استمرّ ثلاثة كان حيضا، و كذا إلى تمام العشرة، فإذا رأت بعد ذلك كان استحاضة إلى تمام العشر الثّاني لأنّ ذلك أقلّ أيّام الطهر» [6].

«و يحرم على الحائض كلّ ما يحرم على الجنب، و لا يجب عليها الصّلاة و يجب عليها الصوم تقضيه إذا طهرت» [7].

و لا يحلّ لزوجها وطؤها لقوله تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ [8] و أمّا مباشرتها فيما فوق السرّة و تحت الركبة فمباح، بلا خلاف و ما بين السرّة و الرّكبة غير الفرج فيجوز،


[1] الغنية: 38.

[2] الخلاف، 1/ 236 مسألة 202- 203.

[3] الغنية: 38.

[4] الغنية: 38.

[5] الخلاف: 1/ 238 مسألة 204، الوجيز: 1/ 25.

[6] الغنية: 38.

[7] الغنية: 39.

[8] البقرة: 222.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست