responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 208

اليوم التاسع بلا خلاف إلّا من أحمد [1]، [2] فإنه قال: من عند طلوع الفجر من يوم عرفة [3] و آخره إلى غروبها، و آخره عند الشافعي إلى طلوع الفجر من يوم العيد، و لو أنشأ الإحرام ليلة العيد جاز عنده لان الحج عرفة و وقته باق. [4]

و آخره للمختار إلى غروبها و للمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر، بلا خلاف، فمن فوّته مختارا بطل حجّه بلا خلاف، و إن كان مضطرا، فأدرك المشعر الحرام في وقت المضطرّ، فحجّه ماض [5]، خلافا لهم فإنّهم قالوا: فاته الحج سواء كان مختارا أو مضطرا لقوله (عليه السلام) من فاته عرفة ليلا فاته الحج [6].

لنا إجماع الإمامية و انّه قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر و كلّ من قال بذلك قال بما ذكرناه، و التفرقة بين الأمرين يبطلها الإجماع.

و يستحبّ لمن أتى عرفات أن يضرب خباءه بنمرة و هي بطن عرنة، و أن يغتسل إذا زالت الشمس، و يجمع بين الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين [7]، وفاقا لأبي حنيفة و الشافعي [8].

و إذا كان الإمام مقيما أتمّ و قصّر من خلفه من المسافرين، خلافا للشافعي، فإنّه قال أتمّ و أتمّ من خلفه من المقيمين و المسافرين، و إن كان مسافرا قصّر و من خلفه من المسافرين و أتمّ المقيمون، و به قال أبو حنيفة [9].

و أن يكون وقوفه في ميسرة الجبل، و أن يدعو في حال الوقوف.

و الواجب في الوقوف، النيّة، و مقارنتها، و استدامة حكمها، و أن لا يكون في الجبل إلّا لضرورة، و لا في نمرة [10].

فمن وقف فيه لم يجزه، وفاقا للشافعي، و خلافا لمالك فإنه قال يجزيه [11]، و لا في ثويّة و


[1] بن محمّد بن حنبل بن هلال، أبو عبد اللّه، المروزي، توفّى سنة (241 ه) ببغداد و دفن بمقبرة باب حرب. وفيات الأعيان: 1/ 63 رقم 20.

[2] الغنية: 180.

[3] الخلاف 2/ 337 مسألة 156.

[4] الوجيز: 1/ 130.

[5] الغنية: 180- 181.

[6] الخلاف: 2/ 342 مسألة 162، الهداية في شرح البداية: 1/ 148.

[7] الغنية: 181.

[8] الخلاف: 2/ 339 مسألة 159.

[9] الخلاف: 2/ 335 مسألة 152.

[10] الغنية: 181.

[11] الخلاف: 2/ 336 مسألة 154.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست