اللّهمّ ربّ إبراهيم و إسماعيل الّذين أمرتهما أن يرفعا أركان بيتك، و يطهراه للطائفين و العاكفين و الرّكّع السجود، و هما يسألانك أن تتقبّل منهما فتقبلّ منّي إنّك أنت السّميع العليم، و تب عليّ إنّك أنت التّواب الرحيم.
و أن يقول بين الرّكن الغربي و اليمانيّ:
اللّهمّ اغفر لي و ارحمني و عافني و اعف عنّي و ارزقني و احفظني و وفّقني.
و أن يقول إذا وصل إلى المستجار، و هو دون الركن بقليل:
اللّهمّ هذا مقام من أساء و اقترف، و استكان و اعترف. إلى آخر الدّعاء.
و أن يستلم الرّكن اليماني و يعانقه [1] و يدعو بما هو معروف في المناسك من الدعوات.
«و أن يستلم الحجر الأسود و يقبله إذا عاد إليه و يدعو و يصنع مثل ذلك في كلّ شوط حتى يكمّل سبعة.
و يستحبّ أن يقف على المستجار في الشّوط السّابع، و يلصق بطنه و خدّه به، و يبسط يديه على البيت و يدعو.
و يستحبّ أن يقول في الطواف:
اللّهمّ إنّي أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل الماء كما يمشى به على جدد الأرض.
إلى آخر الدّعاء.
و أن يقرأ (إنّا أنزلناه).
و لا يجوز قطع الطّواف إلّا لصلاة فريضة، أو لضرورة فإن قطعه للصلاة بنى على ما طاف و لو كان شوطا واحدا، و إن قطعه لضرورة أو سهو بنى على ما طاف إن كان أكثر من النّصف، و إن كان أقلّ منه استأنف، و يستأنفه إن قطعه مختارا على كلّ حال، و يستأنفه إن شكّ و هو طائف و لم يدر كم طاف أو شك بين ستّة و سبعة، و إن شك بين سبعة و ثمانية، قطعه و لا شيء عليه، و كذا إن ذكره و هو في بعض الثّامن أنّه طاف سبعة، فإن ذكر بعد أن [75/ أ] تمّمه أضاف إليه ستّة أخرى، و صار له طوافان، و لزم لكلّ طواف ركعتان، و قد دللنا على وجوبهما في كتاب الصلاة [2].
و عند أبي حنيفة واجبتان. و للشافعي قولان: أحدهما أنّهما واجبتان و الأخرى أنّهما