و للشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه و الثاني فيه زكاة. [1]
أو اني الذّهب و الفضّة محرّم اتّخاذها و استعمالها، غير أنّه لا تجب فيها الزكاة.
و قال الشافعي: حرام استعمالها و أمّا اتّخاذها فعلى قولين: أحدهما مباح، و الآخر محظور و تجب فيها الزكاة [2].
في الوجيز: أمّا الذّهب، فأصله على التّحريم للرجال و لا يحلّ منه إلّا تمويه لا يحصل منه الذّهب أو اتّخاذ أنف لمن جدع أنفه و أمّا الفضّة فحلال للنساء و لا يحلّ للرجل إلّا التختم بها و تحلية آلات الحرب [3].