responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 150

و للشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه و الثاني فيه زكاة. [1]

أو اني الذّهب و الفضّة محرّم اتّخاذها و استعمالها، غير أنّه لا تجب فيها الزكاة.

و قال الشافعي: حرام استعمالها و أمّا اتّخاذها فعلى قولين: أحدهما مباح، و الآخر محظور و تجب فيها الزكاة [2].

في الوجيز: أمّا الذّهب، فأصله على التّحريم للرجال و لا يحلّ منه إلّا تمويه لا يحصل منه الذّهب أو اتّخاذ أنف لمن جدع أنفه و أمّا الفضّة فحلال للنساء و لا يحلّ للرجل إلّا التختم بها و تحلية آلات الحرب [3].

و في الهادي: يحرم اتخاذ أسنان الخاتم من الذّهب.


[1] الخلاف: 2/ 87 مسألة 102.

[2] الخلاف: 2/ 90 مسألة 104.

[3] الوجيز: 1/ 94.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست