responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 151

فصل [في الخمس]

و اعلم أنّ مما يجب في الأموال الخمس، فالذي يجب فيه الغنائم الحربيّة، و الكنوز، و معادن الذّهب و الفضّة، بلا خلاف [1].

و كلّ ما يخرج من البحر من لؤلؤ و مرجان و زبرجد، أو درّ أو عنبر أو ذهب أو فضّة ففيه الخمس إلّا السمك و ما يجري مجراه. و كذا الحكم في الفيروزج و الياقوت و العقيق و غيره من الأحجار خلافا للشافعي في جميع ذلك إلّا الذّهب و الفضّة، فإنّ فيه الزكاة و لأبي حنيفة أيضا [2].

و المعادن كلّها يجب فيه الخمس من الذّهب، و الفضّة، و الحديد، و الصّفر، و النّحاس، و الرّصاص ما ينطبع و ما لا ينطبع، كالياقوت، و الزبرجد، و الفيروزج، و نحوها، و كذلك القير، و الموميا، و الملح، و الزجاج، و غيره.

و قال الشافعي: لا يجب في المعادن شيء إلّا في الذّهب و الفضّة فإن فيهما الزكاة و ما عداهما ليس فيه شيء، انطبع أو لم ينطبع.

و قال أبو حنيفة: كل ما ينطبع مثل الحديد و الرصاص و الذّهب و الفضّة ففيه الخمس، و مالا ينطبع فليس فيه شيء مثل الياقوت و الزّمرّد و الزّبرجد فلا زكاة فيه لأنّه حجارة و في الزئبق الخمس. و روي عن أبي حنيفة أنّه قال: لا شيء فيه. و قال أبو يوسف: قلت له: أنّه


[1] الغنية: 128.

[2] الخلاف: 2/ 90 مسألة 105.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست