responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 135

لا زكاة في الذّهب و الفضّة إذا لم يكونا مضروبين دنانير و دراهم و منقوشين و لا في حليهما و أوانيهما خلافا لأبي حنيفة في الجميع و الشافعي إلّا في الحليّ، فإنّه قال لا يجب فيه الزكاة لأنّه أعدّ للابتذال كالثياب [1].

لنا أنّ الأصل براءة الذمة من زكاة السبائك و الحلّي من الذّهب و الفضّة و ظاهر حديث الرسول (عليه السلام) و هو قوله: لا شيء في الورق حتى تبلغ مائتي درهم [2] و في الذّهب حتى يبلغ عشرين دينارا، و لا يسمّيان درهما و لا دينارا إلّا أن يكون مضروبين منقوشين.

في الوجيز لا زكاة في شيء من نفائس الأموال إلّا في النقدين، و هو منوط بجوهرهما على أحد القولين، و في الثاني منوط بالاستغناء عن الانتفاع بهما، حتى لو اتّخذ منه حلي على قصد استعمال مباح سقطت الزكاة، و ان كان على قصد استعمال محظور كما قصد الرجل بالسوار و الخلخال أن يلبسه، أو قصدت المرأة ذلك في المنطقة و السّيف لم تسقط لأنّ المحظور شرعا كالمعدوم حسّا، فإن قيل: ما الانتفاع المحرّم في عين الذّهب و الفضّة. قلنا: أمّا الذهب فأصله على التحريم في حق الرجال و على التحليل في حق النساء، و لا يحلّ للرّجل إلّا تمويه لا يحصل منه الذّهب أو اتّخاذ أنف لمن جدع أنفه، و أمّا الفضّة فحلال للنّساء، و لا يحلّ للرّجل إلّا التختّم به، أمّا في غير التحلّي فقد حرّم الشرع اتخاذ الأواني من الذّهب و الفضّة على الرجال و النساء، و في المكحلة الصّغيرة تردّد، و في تحلية المصحف بالفضّة وجهان للحمل على الإكرام، و تحلية غير المصحف من الكتب لم يجز أصلا. [3]

إذا كان معه دراهم محمول عليها، لا زكاة فيها حتى تبلغ فيها مائتي درهم، وفاقا للشافعي.

و قال أبو حنيفة: إن كان الغشّ النّصف أو أكثر فمثل ما قلنا، و ان كان الغش دون النّصف سقط حكم الغش، و كانت كالفضّة الخالصة، فإن كان مائتي درهم خالصة، فأخرج منها خمسة مغشوشة أجزأه، و لو كان عليه دين مائتا درهم [50/ أ] خالصة، فأعطى مائتين من هذه أجزأه. و كلّ هذا لا يجوز عندنا، و لا عند الشافعي، [لنا] أنّ الغشّ ليس بورق و قد قال صلى اللّه عليه و آله: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. [4]


[1] الهداية في شرح البداية: 1/ 103.

[2] الغنية: 120.

[3] الوجيز: 1/ 93- 94.

[4] الخلاف: 2/ 76 مسألة 89.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست