responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 134

الآخر، على ما هو أحوط للمساكين بالقيمة أو الأجزاء، و الضمّ بالأجزاء و هو أن يجعل كلّ دينار بإزاء عشرة دراهم.

لنا أنّ كلّ واحد من الذّهب و الفضّة جنس غير الآخر و لكلّ منهما اسم و حقيقة و إذا كان كذلك لا يتعدّى حكم أحدهما إلى الآخر و قال (صلّى اللّه عليه و آله): ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذّهب صدقة و ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. [1]

فصل و أمّا الفضّة فلا شيء فيها حتى تبلغ مائتي درهم،

و ذلك مقدار نصابها الأوّل فإذا بلغتها ففيها خمسة دراهم بلا خلاف فيه، ثم لا شيء فيما زاد حتى تبلغ أربعين درهما، فيجب فيها درهم و هو نصابها الثاني، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت [2] خلافا للشافعي، فإنّه قال: و ما زاد على العشرين من الذّهب و المائتين من الفضّة ففيه ربع العشر، و لو كان قيراطا، و وفاقا لأبي حنيفة و [أما] صاحباه- أبو يوسف، و محمد- [ف] يوافقان الشافعي. [3]

لنا أنّ الأصل براءة الذمّة و شغلها بغير ما قلناه يحتاج إلى دليل.

لهم مطلق قوله (عليه السلام): في الرقة ربع العشر [4]. و يعارضه ما روي من قوله (صلّى اللّه عليه و آله): ليس في أقلّ من أربعين درهما صدقة [5] و ما روي أيضا من قوله (صلّى اللّه عليه و آله) لمعاذ حين أنفذه إلى اليمن: لا شيء في الورق حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغتها فخذ خمسة دراهم، و لا تأخذ من زيادتها شيئا، حتى تبلغ أربعين درهما [49/ ب]، فإذا بلغتها فخذ درهما. و قوله (عليه السلام) هاتوا الزكاة زكاة الورق عن كل أربعين درهما درهما [6].

لا زكاة في سبائك الذّهب و الفضّة و إذا كان معه دراهم أو دنانير و سبائك و لم يبلغا نصابا لا يضم إليها السبائك خلافا لجميع الفقهاء، فإنّهم يضمّون بعضها إلى بعض.

لنا الأصل براءة الذمّة إلّا أن يكون قصده الفرار عن الزكاة بسبكها عند بعض الأصحاب. [7]


[1] الخلاف: 2/ 85 مسألة 100.

[2] الغنية: 119.

[3] الخلاف: 2/ 81 مسألة 97.

[4] الخلاف: 2/ 79 مسألة 93.

[5] الخلاف: 2/ 76.

[6] الغنية: 120.

[7] الخلاف: 2/ 77 مسألة 97.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست