responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 105

الواجب المضيّق» [1].

أجاب الآخرون بأن قالوا: لا نسلّم أن فرض القضاء مضيّق بدليل أنّه إذا ذكر الفائت و لم يصلّ فأيّ وقت صلى برئت ذمّته.

و تمسّكوا أيضا بقوله (عليه السلام): «لا صلاة [38/ ب] لمن عليه صلاة» أجابوا بأن قالوا: هذا نفي الفضيلة و الأولوية لا نفي الجواز. لقوله (عليه السلام): «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» أو هو مخصوص بالنافلة و المراد أنّه لا صلاة نافلة لمن عليه صلاة بدليل أنّه يجوز لمن عليه صلاة أن يصلي صلاة الطواف و الجمعة و العيدين و الجنائز و لو بقي على عمومه لما جاز.

و قال الشافعي: الترتيب ليس بواجب لإطلاق الأمر بالصلاة و قياسا على الصّوم إلّا أن يخاف فوت صلاة الوقت فيقدّم لأنّ آخر الوقت للوقتيّة بالإجماع فلا يصير وقتا للفائتة بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة لما روي عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) انّه قدّم المغرب على العصر في القضاء و لم يعد المغرب [2].

و ان فاتته صلوات رتّبها في القضاء كما قضى رسول اللّه أربع صلوات يوم الخندق مرتّبا إلّا أن يزيد الفوائت على ستّ صلوات فيسقط الترتيب فيها.

قال الأوّلون: «من صلّى الأداء قبل تضيّق وقته، و هو غير ذاكر للفائتة فإن ذكرها و هو في الصلاة، لزمه نقل النيّة إليها و إن لم ينقل لم يجزه الأداء، و إن لم يذكر حتى خرج من الصلاة أجزأه» [3].

قيل: إذا كان عدم إجزائها لكونها قبل تضيّق وقت الأداء لا فرق بين أن يذكرها في الصلاة و بين أن يذكرها بعد خروجه منها.

و من فاتته صلاة من الخمس غير معلومة لزمه أن يصلّي الخمس و ينوي لكلّ صلاة منها قضاء الفائتة. [4] و روى أنّه يصلّى ثلاث صلوات أربعا و ثلاثا و ثنتين. [5] و الاحتياط يقتضي الأوّل.

و من فاتته من الصلاة ما لم يعلم كمّيته، لزمه أن يقتضي صلاة يوم بعد يوم حتى يغلب على ظنّه الوفاء.


[1] الخلاف: 1/ 382 مسألة 139.

[2] الهداية في شرح البداية: 1/ 73.

[3] الغنية: 99.

[4] الغنية: 99.

[5] المبسوط: 1/ 101، النهاية: 1/ 366.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست