«العاصي بسفره لا يجوز له التّقصير مثل أن يخرج قاطعاً للطّريق، أو قاصدا للفجور، أو هاربا من مولاه، أو غريمه و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التّقصير». [1]
و كذا إذا سافر للصيد بطرا و لهوا لا يجوز له التقصير خلافا لجميع الفقهاء. [2]
و البدوي الذي ليس له دار مقام ينتقل من موضع إلى موضع طالبا للمرعى و الخصب، وجب عليه التّمام. و قال الشافعي: إذا سافر سفرا يقصّر في مثله قصّر. [3]
و كذا الوالي الذي يدور في ولايته يتمّ. و قال الشافعي: إذا اجتاز بموضع [ولايته] يقصّر، و إذا دخل بلد ولايته بنية المقام يتمّ. [4]
و لو عزم مسافة و في طريقه ملك له قد استوطنه ستّة أشهر، فإن كان بينه و بين ملكه في الطريق أقلّ من المسافة فيها يجب عليه الإتمام، و كذا إن كان له عدّة مواطن و ان كان بينهما المسافة قصّر في الطريق و أتمّ فيما له ملك فيه. [5]
و من كان سفره أكثر من حضره و هو الذي لا يقيم في بلده عشرة يجب عليه الإتمام.
«و يستحبّ الإتمام في أربعة مواضع: مكة و المدينة، و مسجد الكوفة، و الحائر على ساكنه السلام.
و لم يخصّ أحد من الفقهاء موضع[ا] باستحباب الإتمام فيه». [6]
القصر لا يحتاج إلى نيّة القصر، بل يكفي نيّة فرض الوقت وفاقا لأبي حنيفة و خلافا للشافعي فإنّه قال: ينوي القصر فإن لم ينو لم يجز له القصر. [7]
يجوز الجمع بين الصلاتين، الظهر و العصر، و بين المغرب و العشاء الآخرة في السفر و الحضر و على كلّ حال. و لا فرق بينهما في وقت الأولى منهما أو الثانية.
و قال الشافعي: كل من [جاز له القصر] جاز له الجمع بين الصلاتين و هو بالخيار بين أن يصلي الظّهر و العصر في [38/ ا] وقت الظّهر، أو في وقت العصر و كذلك في المغرب و العشاء الآخرة. [8]