responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 103

«العاصي بسفره لا يجوز له التّقصير مثل أن يخرج قاطعاً للطّريق، أو قاصدا للفجور، أو هاربا من مولاه، أو غريمه و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التّقصير». [1]

و كذا إذا سافر للصيد بطرا و لهوا لا يجوز له التقصير خلافا لجميع الفقهاء. [2]

و البدوي الذي ليس له دار مقام ينتقل من موضع إلى موضع طالبا للمرعى و الخصب، وجب عليه التّمام. و قال الشافعي: إذا سافر سفرا يقصّر في مثله قصّر. [3]

و كذا الوالي الذي يدور في ولايته يتمّ. و قال الشافعي: إذا اجتاز بموضع [ولايته] يقصّر، و إذا دخل بلد ولايته بنية المقام يتمّ. [4]

و لو عزم مسافة و في طريقه ملك له قد استوطنه ستّة أشهر، فإن كان بينه و بين ملكه في الطريق أقلّ من المسافة فيها يجب عليه الإتمام، و كذا إن كان له عدّة مواطن و ان كان بينهما المسافة قصّر في الطريق و أتمّ فيما له ملك فيه. [5]

و من كان سفره أكثر من حضره و هو الذي لا يقيم في بلده عشرة يجب عليه الإتمام.

«و يستحبّ الإتمام في أربعة مواضع: مكة و المدينة، و مسجد الكوفة، و الحائر على ساكنه السلام.

و لم يخصّ أحد من الفقهاء موضع[ا] باستحباب الإتمام فيه». [6]

القصر لا يحتاج إلى نيّة القصر، بل يكفي نيّة فرض الوقت وفاقا لأبي حنيفة و خلافا للشافعي فإنّه قال: ينوي القصر فإن لم ينو لم يجز له القصر. [7]

يجوز الجمع بين الصلاتين، الظهر و العصر، و بين المغرب و العشاء الآخرة في السفر و الحضر و على كلّ حال. و لا فرق بينهما في وقت الأولى منهما أو الثانية.

و قال الشافعي: كل من [جاز له القصر] جاز له الجمع بين الصلاتين و هو بالخيار بين أن يصلي الظّهر و العصر في [38/ ا] وقت الظّهر، أو في وقت العصر و كذلك في المغرب و العشاء الآخرة. [8]


[1] الخلاف: 1/ 587 مسألة 349.

[2] الخلاف: 1/ 588 مسألة 350.

[3] الخلاف: 1/ 576 مسألة 329.

[4] الخلاف: 1/ 577 مسألة 331.

[5] الخلاف: 1/ 576 مسألة 330.

[6] الخلاف: 1/ 576 مسألة 330.

[7] الخلاف: 1/ 579 مسألة 335.

[8] الخلاف: 1/ 588 مسألة 351.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست