responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 102

مصر. وفاقا لجميع الفقهاء». [1] لقول علي [(عليه السلام)] حين خرج من الكوفة: لو جاوزنا هذا الخصّ لقصّرنا [2].

و إذا نوى في بلد مقام عشرة أيّام وجب عليه الإتمام.

و قال الشافعي: إن نوى مقام أربعة سوى يوم دخوله و خروجه أتم.

و قال أبو حنيفة: إن نوى مقام خمسة عشر يوما أتمّ. [3]

و إذا نزل موضعا له فيه منزل مملوك قد استوطنه ستّة أشهر متوالية أو متفرّقة لزمه الإتمام عندنا، و إن لم ينو المقام [4]، و لو لم ينو المقام و قال أخرج غدا أو بعد غد فليقصّر ما بينه و بين شهر فإذا مضى شهر أتمّ و قال الشافعي: له أن يقصّر إذا لم يعزم على مقام شيء بعينه ما بينه و بين سبعة عشر يوما، فان زاد على ذلك كان على قولين: أحدهما يتمّ و الآخر يقصر أبدا إلى أن يعزم أربعة، أيام و قال أبو حنيفة: له أن يقصّر أبدا إلى أن [37/ ب] يعزم الإقامة المعينة. [5]

و إذا دخل في الصلاة بنيّة التقصير ثمّ نوى خلال ذلك الإقامة، أتمّ. [6]

و إذا نوى الإقامة و صلّى صلاة ثم نوى السفر لم يجز له التقصير إلى أن يخرج.

«إذا خرج إلى السفر و قد دخل الوقت، إلّا أنّه مضى مقدار أربع ركعات قصّر.

و إذا دخل و هو في السفر و لم يصلّ حتّى دخل البلد، أتمّ، لما روى إسماعيل بن جابر [7] عن أبي عبد اللّه [(عليه السلام)] «قال قلت له: يدخل عليّ وقت الصلاة و أنا في السفر و لا أصلّي حتى أدخل أهلي قال: صلّ و أتمّ الصلاة قلت: لم يدخل عليّ وقت الصلاة و أنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج قال: صلّ و قصر فان لم تفعل فقد و اللّه خالفت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)». [8]

و إذا لم يصل في منزله و لا في سفره، فالواجب قضاءها بحسب حاله عند دخول أوّل وقتها.


[1] الخلاف: 1/ 572 مسألة 324.

[2] كنز العمّال: 8/ 236 حديث 22709، و المصنف لعبد الرزاق: 2/ 529 حديث 4319 بتفاوت فيهما. و الخص: بيت يعمل من الخشب و القصب.

[3] الخلاف: 1/ 573 مسألة 326.

[4] المبسوط: 1/ 136.

[5] الخلاف: 1/ 574 مسألة 327.

[6] الخلاف: 1/ 583 مسألة 341.

[7] إسماعيل بن جابر: إسماعيل الجعفي يروي عن الصادق و الباقر و الكاظم (عليهم السلام) أنظر ترجمته معجم رجال الحديث:

4/ 31 رقم 1310.

[8] الخلاف: 1/ 577 مسألة 332.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست