نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 377
فقال : ليس للبدوي
أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر فان عفا المهاجر فان عفوه جائز ، قلت له : فللبدوي من
الميراث؟ قال : اما الميراث فله وله حظه من دية اخيه المقتول ان اخذت الدية.
(١٣٤٦) ١٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال : قلت : لابي
عبد الله عليهالسلام نصراني اسلم
ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ومسلم تنصر ثم مات قال : ميراثه
لولده المسلمين.
(١٣٤٧) ١٦ ـ الصفار عن يعقوب بن يزيد عن
غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عليهالسلام
ان رسول الله صلىاللهعليهوآله
قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الاموال.
٤١ ـ باب ميراث القاتل
(١٣٤٨) ١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن
محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما
صاحبه.
(١٣٤٩) ٢ ـ عنه عن النضر عن القاسم بن
سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل قتل امه أيرثها؟ قال : سمعت ابي يقول : ايما
(١٣٤٦) الاستبصار
ج ٤ ص ١٩٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٥ وقد سبق برقم ٢٧ من الباب ٣٨
(١٣٤٨)١٣٤٩
الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٨٩