نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 378
رجل ذي رحم قتل
قرابته لم يرثه.
(١٣٥٠) ٣ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد
عن جميل بن دراج عن احدهما عليهالسلام
قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.
(١٣٥١) ٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن ابن رئاب عن أبى عبيدة عن ابى جعفر عليهالسلام
في رجل قتل امه قال : لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا اظن قتله بها كفارة لذنبه.
(١٣٥٢) ٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابى
عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: لا ميراث للقاتل.
(١٣٥٣) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل احدهما صاحبه.
(١٣٥٤) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن عبد الله بن ابي يعفور
قال : قلت : لابي عبد الله عليهالسلام
هل للمرأة من دية زوجها شئ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال : نعم ما لم يقتل
احدهما الآخر.
(١٣٥٥) ٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن حماد
(١٣٥٠)(١٣٥١)(١٣٥٢)
ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٠