responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 378

رجل ذي رحم قتل قرابته لم يرثه.

(١٣٥٠) ٣ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن احدهما عليه‌السلام قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.

(١٣٥١) ٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبى عبيدة عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل قتل امه قال : لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا اظن قتله بها كفارة لذنبه.

(١٣٥٢) ٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا ميراث للقاتل.

(١٣٥٣) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل احدهما صاحبه.

(١٣٥٤) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن عبد الله بن ابي يعفور قال : قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام هل للمرأة من دية زوجها شئ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال : نعم ما لم يقتل احدهما الآخر.

(١٣٥٥) ٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد


(١٣٥٠) (١٣٥١) (١٣٥٢) ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٠

(١٣٥٣) (١٣٥٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦

(١٣٥٥) الكافي ج ٢ ص ٢٧٦

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست