responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 377

فقال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر فان عفا المهاجر فان عفوه جائز ، قلت له : فللبدوي من الميراث؟ قال : اما الميراث فله وله حظه من دية اخيه المقتول ان اخذت الدية.

(١٣٤٦) ١٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال : قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام نصراني اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ومسلم تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين.

(١٣٤٧) ١٦ ـ الصفار عن يعقوب بن يزيد عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عليه‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الاموال.

٤١ ـ باب ميراث القاتل

(١٣٤٨) ١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.

(١٣٤٩) ٢ ـ عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل امه أيرثها؟ قال : سمعت ابي يقول : ايما


(١٣٤٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٥ وقد سبق برقم ٢٧ من الباب ٣٨

(١٣٤٨) ١٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٨٩

((٤٨) التهذيب ج ٩)

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست