نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 319
فيجرى مجرى الخبرين الاولين في انه غير
معمول عليه لان درجة بنت الابن مثل درجة ابن البنت فلا يكون أحدهما أقرب من الآخر
فالتعليل الذي تضمنه الخبر يفسد نفس الخبر والوجه فيه ما ذكرناه في الخبرين
الاولين.
٢٩ ـ باب ميراث الاخوة والاخوات
(١١٤٥) ١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن ابى ايوب وعبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إذا ترك الرجل أباه وامه أو ابنه
أو ابنته ، إذا ترك واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله (قل الله
يفتيكم في الكلالة).
(١١٤٦) ٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
على بن رباط عن حمزة ابن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكلالة فقال : ما لم يكن ولد ولا
والد.
(١١٤٧) ٣ ـ الفضل بن شاذان عن ابن أبي
عمير عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد.
(١١٤٨) ٤ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن
علي عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر قال : قلت لزرارة إن بكيرا حدثني عن
أبي جعفر عليهالسلام ان الاخوة
للاب والاخوات للاب والام يزادون وينقصون لانهن لا