responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 318

قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال ، وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل احد قامت مقام البنت.

(١١٤٢) ٦٣ ـ فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : روى علي عن محمد بن ابي حمزة عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : بنات الابن يرثن مع البنت.

(١١ ٤٣) ٦٤_ وما رواه ايضا عن علي عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : بنت الابن اقرب من ابنة البنت.

قال محمد بن الحسن : هذان الخبران غير معمول عليهما لانا قد بينا ان مع مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن إلابن ، وانما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو اقرب منه ، واما الخبر الثاني وما يتضمن من ان بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح ايضا ، لان درجتهما واحدة وهو ان كل واحدة منهما تتقرب بمن تتقرب بنفسه فقرباهما واحدة ، ويشبه أن يكون الخبران وردا إما وهما من الراوي أو وردا مورد التقيه لموافقتهما لمذهب بعض العامة.

(١١٤٤) ٦٥ ـ وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ابن بنت وبنت ابن قال : ان عليا عليه‌السلام كان لا يألو أن يعطى الميراث الاقرب قال : قلت : فايهما اقرب؟ قال : ابنة الابن.


(١١٤٢) (١١٤٣) الاستبصار ج ٤ ص ١٦٧

(١١٤٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٦٨

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست