نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 293
له
ولد وله اخت)
يعنى بذلك اختا لاب وام واختا لاب « فلها النصف مما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها
ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الانثيين » فهم الذين يزادون
وينقصون ، قال : ولو ان امرأة تركت زوجها واختيها لامهاو اختيها لابيها كان للزو ج
النصف ثلاثة اسهم ولاختيها لامها الثلث سهمان ، ولاختيها لابيها سهم وان كانت وادة
فهو لها لان الاختين من الاب لا تزاد ان على ما بقي فلو كان اخ لاب لم يزد على ما
بقي.
(١٠٤٨) ٨ ـ الفضل بن شاذان عن ابن ابى
عمير عن جميل بن دراج عن بكير عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : سأله رجل عن اختين وزوج فقال : النصف والنصف فقال الرجل : اصلحك الله قد سمى
الله لهما اكثر من هذا لهما الثلثان؟! فقال : ما تقول في اخ وزوج؟ فقال : النصف
والنصف فقال : أليس قد سمى الله له المال فقال : « وهو يرثها إن لم يكن لها ولد »؟!.
(١٠٤٩) ٩ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد
بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن
ابى عبد الله عليهالسلام
قال : قلت امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لابيها وامها فقال : لزوجها
النصف ولامها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والاب.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه
لانا قد بينا ان مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات لا من جهة الام ولا من جهة
الاب والام ولا من جهة الاب ، ويشبه أن تكون الرواية وردت للتقية لموافقتها لمذاهب
بعض العامة.