responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 293

له ولد وله اخت) يعنى بذلك اختا لاب وام واختا لاب « فلها النصف مما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الانثيين » فهم الذين يزادون وينقصون ، قال : ولو ان امرأة تركت زوجها واختيها لامهاو اختيها لابيها كان للزو ج النصف ثلاثة اسهم ولاختيها لامها الثلث سهمان ، ولاختيها لابيها سهم وان كانت وادة فهو لها لان الاختين من الاب لا تزاد ان على ما بقي فلو كان اخ لاب لم يزد على ما بقي.

(١٠٤٨) ٨ ـ الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بكير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سأله رجل عن اختين وزوج فقال : النصف والنصف فقال الرجل : اصلحك الله قد سمى الله لهما اكثر من هذا لهما الثلثان؟! فقال : ما تقول في اخ وزوج؟ فقال : النصف والنصف فقال : أليس قد سمى الله له المال فقال : « وهو يرثها إن لم يكن لها ولد »؟!.

(١٠٤٩) ٩ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لابيها وامها فقال : لزوجها النصف ولامها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والاب.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه لانا قد بينا ان مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات لا من جهة الام ولا من جهة الاب والام ولا من جهة الاب ، ويشبه أن تكون الرواية وردت للتقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة.


(١٠٤٨) الكافي ج ٢ ص ٢٦٥

(١٠٤٩) الاستبصار ج ٤ ص ١٤٦

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست